وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ وَنَظَائِرُهُ كَثِيرَةٌ وَعَنِ الثَّانِي لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ دَلَالَةِ الْعُرْفِ عَلَيْهِمَا خُرُوجُهُمَا لِدَلَالَةِ اللُّغَةِ عَلَيْهِمَا كَمَا أَنَّ الْأَخَ لَا يُفْهَمُ مِنَ الْقَرَابَةِ فِي لَفْظِ الْعُرْفِ وَهُوَ يَنْدَرِجُ وَلَوْ صَحَّ قَوْلُكُمْ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْأَمَانِ وَابْنُ الْعَمِّ يَدْخُلُ فِي الْقَرَابَةِ عَادَةً وَلُغَةً فَلَا يَدْخُلُ فِي الْوَصِيَّةِ بِاسْمِ الْقَرَابَةِ وَعَنِ الثَّالِثِ إِنَّ الْإِخْوَةَ لَا نَفَقَةَ لَهُمْ مَعَ اخْتِلَاف الدّين وَمَعَ الْغِنَا وَيَدْخُلُونَ فِي الْوَصِيَّةِ ثُمَّ الْمُعَارَضَةُ بِأَنَّهُ مَالٌ مُسْتَحَقٌّ بِالْقَرَابَةِ فَيَدْخُلُ ابْنُ الْعَمِّ كَالْمِيرَاثِ وَهَذَا الْقِيَاسُ أَوْلَى لِأَنَّ الْمَوْتَ شَرْطٌ فِي الْمِيرَاثِ وَالْوَصِيَّةِ بِخِلَافِ النَّفَقَةِ
(فَرْعٌ)
فِي الْبَيَانِ إِذَا أَوْصَى لِابْنِ السَّبِيلِ قَالَ مَالِكٌ لَا يَنْدَرِجُ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى لِأَنَّ النَّاسَ لَا يَقْصِدُونَ بوصاياهم الْكفَّار وَالْوَصِيَّة للْكفَّار مَكْرُوهَةٌ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ أَوْلَى مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا فَلَا تُحْمَلُ الْوَصِيَّةُ عَلَى الْمَكْرُوهَاتِ
قَالَ الْأَبْهَرِيُّ قَالَ مَالِكٌ إِذَا أَوْصَى لِلْفُقَرَاءِ وَلَهُ أَقَارِبُ فَقُرَاءُ لَا يَنْدَرِجُونَ لِأَنَّهُ لَوْ أَرَادَهُمْ لَعَيَّنَهُمْ
قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَلَفْظُ الْجِيرَانِ لِمَنْ يُوَاجِهُهُ وَيَلْصَقُ بِمَنْزِلِهِ مِنْ وَرَائِهِ وَجَنْبِهِ دُونَ مَنْ بَيْنَهُمَا السُّوقُ الْمُتَّسِعُ وَيُقْتَصِرُ فِي الدَّارِ الْعَظِيمَةِ الْكَثِيرَةِ الْمَنَازِلِ إِذَا أَوْصَى بَعْضُ سُكَّانِهَا عَلَيْهَا فَإِنْ شَغَلَ الْمُوصِي أَكْثَرَهَا وَسَكَنَ مَعَهُ غَيْرُهُ فَالْوَصِيَّةُ لِمَنْ خَارِجَهَا لَا لِمَنْ فِيهَا وَإِنْ سَكَنَ أَقَلَّهَا اخْتَصَّتْ بِمَنْ فِيهَا قَالَ سَحْنُونٌ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ جِوَارُ الْبَادِيَةِ أَوْسَعُ مِنْ هَذَا وَقَدْ يَكُونُ الْجَارُ عَلَى أَمْيَالٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute