لَمْ يَجُزْ لِعَدَمِ الْوَلِيِّ وَالْعَبْدُ إِذَا اسْتَخْلَفَهُ حُرٌّ فَلْيُوَكِّلْ غَيْرَهُ عَلَى الْعَقْدِ وَلِلْمُكَاتَبِ إِنْكَاحُ إِمَائِهِ ابْتِغَاءَ الْفَضْلِ وَإِنْ كَرِهَ السَّيِّدُ لِأَنَّهُ يُنَمِّي مَالَهُ وَلِغَيْرِ ابْتِغَاءِ الْفَضْلِ بِغَيْرِ إِذْنِ السَّيِّدِ وَلَهُ رَدُّهُ وَلَا يَتَزَوَّجُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَلَا مِيرَاثَ فِيمَا عَقَدَهُ الْعَبْدُ وَالْمَرْأَةُ وَإِنْ فُسِخَ بِطَلَاقٍ لِضَعْفِ الِاخْتِلَافِ فِيهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ جَهِلَ الْعَبْدُ فَاسْتَخْلَفَ عَلَى عَقْدِ ابْنَتِهِ الْحُرَّةِ فُسِخَ قَبْلَ الدُّخُولِ الْمَانِعُ الثَّالِثُ مَا يَقْدَحُ فِي النَّظَرِ كَالصِّبَا وَالْجُنُونِ وَقَالَهُ الْأَئِمَّةُ وَفِي الْجَوَاهِرِ تَنْتَقِلُ الْوِلَايَةُ لِلْأَبْعَدِ لِأَنَّ الشَّرْعَ إِنَّمَا يُقِرُّ فِي كُلِّ وِلَايَةٍ مَنْ يَقُومُ لِمَصَالِحِهَا الْمَانِعُ الرَّابِعُ السَّفَهُ فَفِي الْجَوَاهِرِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يُمْنَعُ بَلْ يَعْقِدُ عَلَى ابْنَتِهِ بِإِذْنِ وَلَيِّهِ لِأَنَّ شَفَقَةَ طَبْعِهِ لَا تُحْتَرَمُ بِتَبْذِيرِهِ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ يُمْنَعُ وَتُنْقَلُ الْوِلَايَةُ لِوَلِيِّهِ وَقَالَ ش لِأَنَّ مَنْ لَا يُؤْتَمَنُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْلَى أَنْ لَا يُؤْتَمَنَ عَلَى غَيْرِهِ وَقَالَ أَشْهَبُ إِذَا لَمْ يُوَلَّ عَلَيْهِ وَهُوَ ذُو رَأْيٍ عَقَدَ
(تَفْرِيعٌ)
قَالَ إِنْ عَقَدَ لِابْنَتِهِ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ لِوَلِيِّهِ إِجَازَتُهُ وَرَدُّهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مَضَى عَقْدُهُ إِنْ كَانَ صَوَابًا وَكَذَلِكَ أُخْتُهُ قَالَ مُحَمَّدٌ قَوْلُهُ صَحِيحٌ إِلَّا قَوْلَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَلِيٌّ فَيَجُوزُ بَلْ يَبْطُلُ مِنَ الْجَمِيعِ غَيْرُ الصَّوَابِ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِنْ كَانَ ذَا عَقْلٍ وَدِينٍ غَيْرَ أَنَّهُ غَيْرُ مُمْسِكٍ لِمَالِهِ جَبَرَ ابْنَتَهُ قَبْلَ الْبُلُوغِ لِأَنَّ الْوَجْهَ الَّذِي عجز عَنهُ غير الَّذِي طلب مِنْهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute