للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(

[فصل]

وان كَانَ الرَّاهِن من بيع الرَّهْنَ عِنْدَ الِاسْتِحْقَاقِ قُلْتَ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ وَلُزُومِهِ وَكَّلَ الْمُقِرُّ الْمَذْكُورُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فِي قبض الرَّهْن الْمَذْكُور وَمِمَّنْ هُوَ تَحت يَده فَرضِي الْمُرْتَهِنُ وَبِبَيْعِهِ لِمَنْ يَرْغَبُ فِي شِرَائِهِ بِمَا يَرَاهُ مِنَ الْأَثْمَانِ وَقَبْضِ الثَّمَنِ وَتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ لمبتاعه وَكتب مَا يجب كتبه وَقضى مَا عَلَيْهِ من الدّين الْفُلَانِيّ ولمعين فِيهِ وَأَخَذَ الْحُجَّةَ مِنْهُ وَالْإِشْهَادَ عَلَى الْمُقَرِّ لَهُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ الْمَذْكُورِ مِنْ يَدِهِ عَلَى الْمُقِرِّ الْمَذْكُورِ وَكَّلَهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَكَالَةً شَرْعِيَّةً قَبِلَهَا مِنْهُ قَبُولًا شَرْعِيًّا أَقَامَهُ فِي ذَلِك مقَام نَفسه ورضيه وَاخْتَارَ تَصَرُّفَهُ لِعِلْمِهِ بِدِينِهِ وَأَمَانَتِهِ وَإِنْ نَزَلَ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الرَّهْنِ قُلْتَ أَقَرَّ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْمُقَرُّ لَهُ بَاطِنَهُ عِنْدَ شُهُودِهِ إِقْرَارًا صَحِيحًا شَرْعِيًّا وَأَبْطَلَ حَقَّهُ مِنْ تَوَثُّقِهِ وَسَلَّمَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ الْمَذْكُورَ لِلرَّاهِنِ عَلَى صِفَتِهِ الْأُولَى يَتَسَلَّمُهُ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ حَادِثٍ غَيَّرَهُ عَنْ صِفَتِهِ الْأُولَى وَذَلِكَ بَعْدَ النَّظَرِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالْإِحَاطَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>