للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(فَرْعٌ)

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا اسْتُحِقَّتْ قَرْيَةٌ بِالْعُدُولِ وَأُدْخِلَ إِلَى تَحْدِيدِهَا قَرْيَةٌ إِلَى جَانِبِهَا فَشَهِدَ أَهْلُهَا أَنَّ الْقَرْيَتَيْنِ لِغَائِبٍ رُدَّتْ شَهَادَتُهُمْ لِانْتِفَاعِهِمْ بِإِنْقَاذِ قَرْيَتِهِمْ مِنْ يَدِهِ

(فَرْعٌ)

قَالَ فِي الْمَوَّازِيَّةِ إِذَا أَرْسَلْتَهُمَا يُزَوِّجَانِكَ أَوْ يَشْتَرِيَانِ لَكَ جَارِيَةً تُرَدُّ شَهَادَتُهُمَا فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ صنيعهما وَضَعفه اصبغ وَقَالَ مُحَمَّد ان عقد النِّكَاح ردَّتْ وان شَهدا على الْعَاقِد جَازَتْ

(فَرْعٌ)

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الرَّسُولَيْنِ عَلَى الْقَابِضِ بِالْقَبْضِ لِأَنَّهُمَا يَدْفَعَانِ عَنْهُمَا مَعَرَّةَ التُّهْمَةِ وَتُقْبَلُ فِي أَنَّ الْمَالَ وَدِيعَةٌ لَا سَلَفٌ إِذَا نَازَعَكَ الْمُرْسَلُ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ أَمْرٌ خَارِجٌ عَنْهُمَا وَفِي أَنَّ مَا تَحْتَ يَدِهِ رَهْنٌ لِزَيْدٍ وَلَا يُعْلَمُ الدَّيْنُ وَالرَّهْنُ إِلَّا مِنْ قَوْلِهِ فَيُقْبَلُ قَوْلُ الْأَمِينِ فِي ذَلِكَ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ إِنْ شَهِدَ قَبْلَ بَيْعِ الرَّهْنِ وَيَمْتَنِعُ بَعْدَهُ لِأَنَّهُ يَدْفَعُ الضَّمَانَ عَنْ نَفْسِهِ

(فَرْعٌ)

قَالَ قَالَ أَصْبَغُ تَمْتَنِعُ شَهَادَتُهُ هَذِهِ الدَّابَّةُ لِأَبِي مَاتَ وَأَوْصَى بِهَا لِزَيْدٍ وَهِيَ تَخْرُجُ مِنَ الثُّلُثِ لِأَنَّهُ حق يَلْحَقُ أَبَاهُ دَيْنٌ فَيَجُرُّ ذَلِكَ نَفْعًا

(فَرْعٌ)

قَالَ إِذَا حَبَّسْتَ عَلَى أَهْلِ الْحَاجَةِ مِنْ قَرَابَتِكَ حُبُسًا فَشَهِدَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْحُبُسُ يَسِيرٌ لَا يَنْفَعُ هَؤُلَاءِ إِنِ احْتَاجُوا جَازَت شَهَادَتهم والا ردَّتْ

<<  <  ج: ص:  >  >>