للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

احْتَجَّ بِأَنَّ الدَّيْنَ الْمُؤَجَّلَ يَحِلُّ بِالْمَوْتِ وَلَا يَرِثُ الْوَارِثُ الْأَجَلَ وَقِيَاسًا عَلَى قَبُولِ الْبَيْعِ إِذَا مَاتَ قَبْلَهُ وَبَعْدَ الْإِيجَابِ وَقِيَاسًا عَلَى نَفْيِ الْوَلَدِ بِاللِّعَانِ وَلِأَنَّ مِلْكَ الْوَارِثِ مُتَجَدِّدٌ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ بَاعَ مَا بِهِ يَشْفَعُ لَمْ يَنْتَقِلِ الْمِلْكُ لِلْمُشْتَرِي وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّ الْحَقَّ إِنَّمَا ثَبَتَ لِمَوْرُوثِهِ فِي ذِمَّتِهِ وَقَدْ خَرِبَتْ فَتَعَذَّرَ بَقَاؤُهُ وَعَنِ الثَّانِي عَدَمُ تَقَرُّرِ الْمِلْكِ قَبْلَ الْقَبُولِ وَالْقَبُولُ مِنْ رَأْيِهِ لَا مِنْ مَالِهِ وَالْوَارِثُ إِنَّمَا يَنْتَقِلُ إِلَيْهِ مَالٌ أَوْ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَالِ وَهُوَ الْجَوَابُ عَنِ الثَّالِثِ وَعَنِ الرَّابِعِ أَنَّ التَّجَدُّدَ مُفَسَّرٌ بِالِانْتِقَالِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ لِلْأَجْنَبِيِّ

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ يُمْتَنَعُ إِعْطَاءُ أَجْنَبِيٍّ مَالًا لِلشَّفِيعِ عَلَى أَنْ يَقُومَ بِالشُّفْعَةِ وَيُرْبِحَهُ ذَلِكَ الْمَالَ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الشّقص قبل الْأَخْذ لنَهْيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَمْلِكْ وَلَا يَأْخُذُ لِغَيْرِهِ لِأَنَّ إِضْرَارَ الْمُشْتَرِي إِنَّمَا جَازَ لِنَفْيِ ضَرَرِ الشَّرِكَةِ عَنْهُ وَفِي النُّكَتِ قَالَ أَشْهَبُ إِذَا تَرَكَ إِرْبَاحَ الْأَجْنَبِيِّ رَدَّ الْمُشْتَرِي لِلْمَأْخُوذِ مِنْهُ ثُمَّ الشَّفِيعُ عَلَى شُفْعَتِهِ إِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ إِمَّا بِإِقْرَارِ الشَّفِيعِ فَيُتَّهَمُ فِي فَسْخِ الْأَخْذِ وَبِإِقْرَارِ الْمُشْتَرِي مِنَ الشَّفِيعِ فَيُتَّهَمُ عَلَى النَّدَمِ فِي الشِّرَاءِ وَقَالَ ابْنُ شَبْلُونَ إِنْ أَخَذَ الشَّفِيعُ لِغَيْرِهِ وَهِيَ أَرْضٌ فَبَنَى فِيهَا الْمَأْخُوذُ لَهُ وَغَرَسَ وَلَمْ يَعْلَمِ الْمُشْتَرِي ثُمَّ عَلِمَ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْأَرْضِ أَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي أَخَذَهَا بِهِ الرَّجُلُ أَخَذَ الْمُشْتَرِي مِنْهُ تَمَامَ الْقِيمَةِ وَإِلَّا مَضَتْ بِالثَّمَنِ وَلَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ لِأَنَّ لَهُ شُبْهَةً فِي الْأَخْذِ وَلَهُ أَنْ يَبِيعَ بَعْدَ الْأَخْذِ إِجْمَاعًا قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ يَرْجِعُ الشِّقْصُ لِلْمُشْتَرِي فِيهِ فَضْلٌ أَمْ لَا وَالْبِنَاءُ كَبِنَاءِ الْمُسْتَحَقِّ مِنْهُ فِي بِنَاءِ شُبْهَةٍ لِأَنَّ الزَّرْعَ يَطُولُ أَمْرُهُ وَالثَّمَرَةُ تَتَأَخَّرُ مَعَ الْمُشْتَرِي

<<  <  ج: ص:  >  >>