للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فِيهَا تَبْلُغُ سِتِّينَ اقْسِمْهَا عَلَى الْإِنْكَارِ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ لِكُلِّ سَهْمٍ خَمْسَةَ عَشَرَ وَلِلْمُقِرِّ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَلِابْنَةِ الْمَيِّتِ خَمْسَةَ عَشَرَ ثُمَّ اقْسِمِ السِتِّينَ عَلَى الْإِقْرَارِ عَلَى خَمْسَةٍ لِكُلِّ سَهْمٍ اثْنَا عَشَرَ لِلذَّكَرِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَلِأَخِيهِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَلِلْأُخْتِ اثْنَا عَشَرَ مَاتَ أَحَدُهُمْ عَنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَابْنَتِهِ وَأَخِيهِ وَأُخْتِهِ لِابْنَتِهِ اثْنَا عَشَرَ وَلِأَخِيهِ ثَمَانِيَةٌ وَلِأُخْتِهِ أَرْبَعَةٌ صَارَ لِلْمُقِرِّ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ يَأْخُذُهَا مِمَّا فِي يَدَيْهِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ وَهِيَ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَفْضُلُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ لِلْمُقَرِّ بِهَا

(مَسْأَلَةٌ)

قَالَ ابْنُ يُونُسَ تَرَكَ ابْنًا أَقَرَّ بِأَخٍ فَلَهُ نِصْفُ مَا فِي يَدَيْهِ فَإِنْ أَقَرَّ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَخٍ قَالَ سَحْنُونٌ هَذِهِ كَمَسْأَلَةِ وَلَدَيْنِ ثَابِتَيِ النَّسَبِ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِأَخٍ يَدْفَعُ لَهُ ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ بِرَابِعٍ أَوْ خَامِسٍ يَدْفَعُ لَهُ الْفَاضِلَ بَعْدَ إِقْرَارِهِ وَيُمْسِكُ مَا زَعَمَ أَنَّهُ يَجِبُ لَهُ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ ابْن قَاسم وَقَالَ أَشهب لَا ينظر إِلَى مَا يَجِبُ لِلْمُقِرِّ بَلْ مَا يَجِبُ لِلْمُقَرِّ بِهِ لِأَنَّ جَمِيعَ الْمَالِ كَانَ فِي يَدِ الْمُقِرِّ وَكَانَ قَادِرًا عَلَى أَنْ يُقِرَّ لَهُمَا جَمِيعًا مَعًا وَلَا يُتْلِفَ عَلَى الْمُقَرِّ بِهِ الثَّانِي شَيْئًا مِمَّا يَجِبُ لَهُ فَإِذَا أَقَرَّ بِثَالِثٍ فَقَدْ أَقَرَّ أَنَّ الَّذِي يَجِبُ لِلثَّالِثِ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ فَيَدْفَعُ ذَلِكَ إِلَيْهِ وَيَبْقَى فِي يَدَيْهِ السُّدُسُ فَإِنْ أَقَرَّ بِرَابِعٍ أَعْطَاهُ مِنْ عِنْدِهِ رُبُعَ جَمِيعِ الْمَالِ يُعْطِيهِ السُّدُسَ الَّذِي بِيَدِهِ وَيَغْرَمُ لَهُ مِنْ مَالِهِ تَمَامَ الرُّبُعِ وَكَذَلِكَ إِنْ أَقَرَّ بِخَامِسٍ يَغْرَمُ لَهُ مِنْ مَالِهِ مِثْلَ خُمُسِ الْمَالِ ثُمَّ عَلَى هَذَا سَوَاءٌ غَرِمَ لِلْأَوَّلِ مَا يَجِبُ لَهُ قَبْلَ إِقْرَارِهِ بِالثَّانِي أَوْ لَمْ يَغْرَمْ شَيْئًا غَرِمَ لِلْأَوَّلِ نَقْصًا أَمْ لَا أَقَرَّ الْأَوَّلُ عَالِمَاً بِالثَّانِي أَمْ لَا لِأَنَّ جَمِيعَ الْمَالِ كَانَ فِي يَدَيْهِ فَقَدْ أَتْلَفَ عَلَى الْمُقَرِّ بِهِ أَخِيرًا حَقَّهُ أَوْ بَعْضَهُ عَمْدًا أَوْ خطأ وهم سَوَاءٌ فِي الْإِتْلَافِ وَإِنْ قَالَ كُنْتُ كَاذِبًا فِي الْأَوَّلِ قَالَ سَحْنُونٌ يُقَاسِمُ الثَّانِيَ مَا بَقِيَ فِي يَدَيْهِ نِصْفَيْنِ فَإِنْ أَقَرَّ بِثَالِثٍ وَأَنْكَرَ الْأَوَّلَيْنِ قَاسَمَ الثَّالِثَ مَا بَقِيَ فِي يَدَيْهِ نِصْفَيْنِ وَعَلَى مَذْهَبِ أَشْهَبَ يَدْفَعُ لَهُ مِثْلَ نِصْفِ جَمِيعِ الْمَالِ

(مَسْأَلَةٌ)

قَالَ ابْنُ يُونُسَ تَرَكَ أُمَّهُ وَعَمَّيْهِ أَقَرَّ الْعَمَّانِ بِأَخٍ لَهما وصدقتهما الْأُم فَقَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>