للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ عَلَى إِرْضَاعِ ابْنَتِهَا مِنْهُ فُلَانَةَ وَحَضَانَتِهَا وَغَسْلِ ثِيَابِهَا وَتَسْرِيحِ رَأْسِهَا وَالْقِيَامِ لِمَصَالِحِهَا فِي مَنْزِلِهَا بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ لِمُدَّةِ كَذَا وَتُكْمِلُ الْعَقْدَ

(فَصْلٌ)

وَتَكْتُبُ فِي إِجَارَةِ الْوَلِيِّ اسْتَأْجَرَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْفُلَانِيُّ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْقَائِمُ فِي إِيجَارِ مَا يُذْكَرُ فِيهِ عَنْ وَلَدِهِ لِصُلْبِهِ فُلَانٍ الطِّفْلِ الَّذِي تَحْتَ حِجْرِهِ وَكَفَالَتِهِ لِمَا رَأَى لَهُ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَظِّ وَالْمَصْلَحَةِ وَتَكْتُبُ فِي الْوَصِيِّ الْقَائِمُ فِي إِيجَارِ ذَلِكَ عَنْ فُلَانٍ الَّذِي تَحْتَ حِجْرِهِ وَوِلَايَةِ نَظَرِهِ حَسْبَ مَا فَرْضه لَهُ فلَان وَالِد الْمُوجب عَلَيْهِ مِنَ الْوَصِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي بِيَدِهِ وَقَبَضَ الْأُجْرَةَ وَتَسَلَّمَ مَا أَجَّرَهُ لِمُسْتَأْجِرِهِ وَتَكْتُبُ فِي امين الحكم الْقَائِم فِي ايجاب مَا يُذْكَرُ فِيهِ عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِيَدِ الْحُكْمِ الْعَزِيزِ أَمِينِ الْحُكْمِ بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيّ فَإِن كَانَ الْحَاكِم أَذِنَ لَهُ كَتَبْتَ وَذَلِكَ بِإِذْنٍ مِنْ سَيِّدِنَا قَاضِي الْقُضَاةِ فُلَانٍ الْحَاكِمِ بِالدِّيَارِ الْفُلَانِيَّةِ لَهُ فِي ذَلِكَ جَمِيعَ الدَّارِ الْفُلَانِيَّةِ وَإِنْ شَهِدَ بِقِيمَةِ الْأُجْرَةِ أَخَّرَ شَرْحَ ذَلِكَ فِي ذَيْلِ الْإِجَارَةِ وَإِنِ اسْتَأْجَرَ لِوَلَدِهِ قُلْتَ بِمَالِهِ الَّذِي تَحْتَ يَدِهِ لِمَا رَأَى لَهُ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَظِّ وَالْمَصْلَحَةِ وَتَقُولُ فِي أَمِينِ الْحُكْمِ استاجر فلَان القَاضِي لفُلَان ابْن فلَان المجور عَلَيْهِ بِيَدِ الْحُكْمِ الْعَزِيزِ بِمَالِهِ الَّذِي تَحْتَ يَدِهِ لِمَا رَأَى لَهُ فِيهِ مِنَ الْحَظِّ وَالْمَصْلَحَةِ وَذَلِكَ بِإِذْنِ سَيِّدِنَا قَاضِي الْقُضَاةِ لِفُلَانٍ فِي ذَلِكَ جَمِيعَ الدَّارِ وَتُكْمِلُ الْعَقْدَ

(فَصْلٌ)

وَتَكْتُبُ فِي إِجَارَةِ الرَّجُلِ نَفْسَهُ لِلْحَجِّ أَقَرَّ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ عِنْدَ شُهُودِهِ طَوْعًا أَنَّهُ أَجَّرَ نَفْسَهُ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَصِيِّ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْمُتَوَفَّى إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى الْقَائِمِ فِي مُعَاقَدَتِهِ بِالْوَصِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي بِيَدِهِ الثَّابِتَ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ الْعَزِيزِ بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ أَنْ يَحُجَّ بِنَفْسِهِ عَنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْمَذْكُور حجَّة

<<  <  ج: ص:  >  >>