للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَوْم اموت وَقبل مَوْتِي بِشَهْرٍ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَمْرٌ لَا يَكْشِفُهُ إِلَّا الْمَوْتُ وَكَذَلِكَ قَالَ فِي الْعتْق لايعتق إِلَّا مِنَ الثُّلُثِ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْعِتْقِ إِذَا قَالَ أَنْتَ حُرٌّ قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرٍ وَالسَّيِّدُ مَلِيٌّ أُسْلِمَ إِلَيْهِ يَخْدُمُهُ فَإِذَا مَاتَ نُظِرَ فَإِنْ حَلَّ الْأَجَلُ وَالسَّيِّدُ صَحِيحٌ فَهُوَ من رَأس المَال وَرجع لكراء خِدْمَتِهِ بَعْدَ الْأَجَلِ فِي رَأْسِ مَالِهِ أَوْ مَرِيضٌ فَهُوَ مِنْ ثُلُثِهِ وَيَلْحَقُهُ الدَّيْنُ وَلَا رُجُوعَ بِخِدْمَةٍ وَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ غَيْرَ مَلِيٍّ خُورِجَ الْعَبْدُ وَوَقَفَ لَهُ خِدْمَةَ شَهْرٍ فَإِذَا زَادَ عَلَى الشَّهْرِ يَوْمٌ أُطْلِقَ لِلسَّيِّدِ مِثْلُهُ من الْمَوْقُوف هَكَذَا حَتَّى يَمُوتَ فَإِنْ وَافَقَ صِحَّتَهُ فَمِنْ رَأْسِ مَالِهِ وَفِي النُّكَتِ لَمْ يُجِبْ فِي الْكِتَابِ فِي أَنْتَ حُرٌّ يَوْمَ أَمُوتُ بِشَيْءٍ وَإِنَّمَا ذَكَرَ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي وَلَمْ يَرِدْ أَنَّهَا مِثْلُهَا وَسَوَّى ابْنُ أَبِي زَيْدٍ فِي مُخْتَصَرِهِ بَيْنَهُمَا وَالْقَائِلُ أَنْتَ حُرٌّ قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرٍ أَوْ بِسَنَةٍ وَحَلَّ الْأَجَلُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَهُوَ مِنْ ثُلُثِهِ فَإِنْ كَانَ عَلَى مَلِيٍّ خُورِجَ وَوُقِفَ خَرَاجُهُ فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ وَشَهْرٌ بَعْدَهَا أُعْطِيَ السَّيِّدُ خَرَاجَ شَهْرٍ مِنْ أَوَّلِ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ بِقَدْرِ مَا يَنُوبُ كُلَّ شَهْرٍ مِنَ الْخَرَاجِ فَكُلَّمَا مَضَى شَهْرٌ مِنْ هَذِهِ السَّنَةِ أُعْطِيَ خَرَاجَ شَهْرٍ مِنْ تِلْكَ وَهَكَذَا يُعْمَلُ فِيمَا قَرُبَ مِنَ الْأَجَلِ أَوْ بَعُدَ وَعَلَى هَذَا يَتَخَرَّجُ قَوْلُ الْقَائِلِ لِأَمَتِهِ إِذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ حُرَّةٌ إِنْ وَطِئَهَا مَرَّةً فِي طُهْرٍ يُوقَفُ خَرَاجُهَا فَإِنْ صَحَّ الْحَمْلُ عَتَقَتْ وَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ مَلِيًّا مُكِّنَ مِنْ خَرَاجِهَا ثُمَّ إِنْ وَجَبَ عِتْقُهَا رَجَعَتْ عَلَيْهِ كَالْقَائِلِ أَنْتِ حُرَّةٌ قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرٍ وَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ خَرَاجِهَا بَلْ عَلَى السَّيِّدِ لِأَنَّهَا أَمَتُهُ وَإِنْ حَمَلَتْ فَهُوَ يُنْفِقُ عَلَى وَلَدِهِ كَالْحَامِلِ الْبَائِنِ

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي وَمَوْتِ فُلَانٍ عَتَقَ مِنَ الثُّلُثِ كَأَنَّهُ قَالَ إِنْ مَاتَ فلَان فَأَنت حر بعد موتِي وَإِن مت أَنا فَأَنت حر بعد موتِي وَإِنْ قَالَ إِنْ كَلَّمْتُ فُلَانًا فَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي فَكَلَّمَهُ لَزِمَهُ عِتْقُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ ثُلُثِهِ لِأَنَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>