للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(فَرْعٌ)

قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إِذَا شَهِدُوا بِغَصْبِ الْجَارِيَةِ دُونَ قِيمَتِهَا وَصَفَهَا الْغَاصِبُ وَقُوِّمَتْ قَالَ أَشْهَبُ: بِقِيمَتِهَا يَوْمَ الْغَصْبِ فَإِنْ لَمْ وصف بِصِفَةٍ جُعِلَتْ مِنْ أَوْضَعِ الْجَوَارِي لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مِنَ الزَّائِدِ وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي الصِّفَةِ صُدِّقَ الْغَاصِبُ مَعَ يَمِينِهِ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِمَا يُشْبِهُ صُدِّقَ الْآخَرُ مَعَ يَمِينِهِ كَمَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُنْتَهِبِ لِلصُّرَّةِ فِي عَدَدِهَا قَالَ أَشْهَبُ: يُصَدَّقُ الْغَاصِبُ مَعَ يَمِينِهِ وَإِنِ ادَّعَى أَدْنَى الصِّفَاتِ إِنَّمَا يُرَاعِي الْأَشْبَهَ فِي اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي الثَّمَنِ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ مَعْلُومَةُ الْحَالِ وَالْمَغْصُوبُ لَا يُعْلَمُ حَالُهُ إِلَّا بِمَا يُقِرُّ بِهِ الْغَاصِبُ

(فَرْعٌ)

قَالَ: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: الشَّهَادَةُ بِغَصْبِ أَرْضٍ لَا يَعْرِفُونَ مَوْضِعَهَا بَاطِلَةٌ بِخِلَافِ التَّعْيِينِ مَعَ الْجَهْلِ بِالْحُدُودِ وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ حَتَّى يَبِينَ لَهُ حَقُّهُ وَلَا يُقْضَى لَهُ بَيِّنَة أَوْ إِقْرَار وَيَحْلِفُ الْمُقِرُّ أَنَّ هَذَا حَقُّكَ قَالَ أَصْبَغُ: أَوْ يَشْهَدُ غَيْرُهُمْ بِالْحُدُودِ فَيُقْضَى بِذَلِكَ فَإِنْ ضُيِّقَ عَلَيْهِ بِالسَّجْنِ وَغَيْرِهِ وَلَمْ يُقِرَّ بِشَيْءٍ حَلَفَ عَلَى الْجَمِيعِ كَمَا يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَتَسْقُطُ الشَّهَادَةُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: فَإِنْ تَعَارَضَتْ بَيِّنَتَانِ فِي الشِّرَاءِ وَالْغَصْبِ وَشُكَّتْ بَيِّنَةُ الشِّرَاءِ هَلْ هُوَ بَعْدَ الْغَصْب أم لَا تقدم الشِّرَاء لِأَنَّهُ كَانَ بَعْدَ فَقَدْ ثَبَتَ الْمِلْكُ أَوْ قَبْلُ فَشَهَادَةُ الْغَصْبِ بَاطِلَةٌ

(فَرْعٌ)

قَالَ فِي الْمَوَّازِيَّةِ: إِذَا قُلْتَ لَهُ: أَغْلِقْ بَابَ دَارِي فَإِنَّ فِيهَا دَوَابِّي فَقَالَ: فَعَلْتُ وَلَمْ يَفْعَلْ مُتَعَمِّدًا لِلتَّرْكِ حَتَّى ذَهَبَتِ الدَّوَابُّ لَمْ يَضْمَنْ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ امْتِثَالُ أَمْرِكَ وَكَذَلِكَ قَفَصُ الطَّائِرِ وَلَوْ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَدْخَلَ الدَّوَابَّ أَوِ الطَّائِرَ الْقَفَصَ وَتَرَكَهُمَا مَفْتُوحَيْنِ وَقَدْ قُلْتَ لَهُ: أَغْلِقْهُمَا لِضَمِنَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِيًا لِأَنَّ مُبَاشَرَتَهُ لِذَلِكَ تُصَيِّرُهُ أَمَانَةً تَحْتَ حِفْظِهِ وَلَوْ قُلْتَ لَهُ: صُبَّ النَّجَاسَةَ مِنْ هَذَا الْإِنَاءِ فَقَالَ: فَعَلْتُ وَلَمْ يَفْعَلْ فَصَبَبْتَ مَائِعًا فَتَنَجَّسَ لَا يَضْمَنُ إِلَّا أَنْ يُصَبَّ هَذَا الْمَائِعُ لِمَا تَقَدَّمَ وَلَوْ قُلْتَ: احْرُسُ ثِيَابِي حَتَّى أَقُومَ مِنَ النَّوْمِ أَوْ أَرْجِعَ مِنَ

<<  <  ج: ص:  >  >>