للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بِالْقُرْعَةِ وَفِي الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ فِي الشَّهَادَةِ فِي الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ ثَالِثُهَا الْفَرْقُ بَيْنَ أَنْ يعين فينسى أَو لَا يعين بِالْأَصَالَةِ وَلَوْ عَيَّنَهُ الْمُوصِي لِلشُّهُودِ فِي صِحَّتِهِ أَوْ مَرَضِهِ فَنَسُوهُ أَوْ عَيَّنَهُ الشُّهُودُ فِي غَيْرِ الْوَصِيَّةِ فَنَسُوهُ أَوْ شَكُّوا فِيهِ فَثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ تَبْطُلُ الشَّهَادَةُ فِي الْوَصِيَّةِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَفِي الصِّحَّةِ فِي غَيْرِ الْوَصِيَّةِ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَعَنْهُ يَصِحُّ فِي الْوَجْهَيْنِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ وَفِي الْعَبِيدِ وَالْخَشَبِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ يُعْتَقُ ثُلُثُهُمْ بِالْقُرْعَةِ مَا بَلَغَتْ كَمَا تَقَدَّمَ وَيُعْتَقُ وَاحِدٌ قَلَّتْ قِيمَتُهُ أَوْ كَثُرَتْ وَيُعْتَقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثُهُ إِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً أَوْ رُبُعُهُ إِنْ كَانُوا أَرْبَعَةً بِغَيْرِ قُرْعَةٍ وَمَنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ

(فَرْعٌ)

قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ اشْتَرُوا أَخِي أَوْ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَقُلْ فَأَعْتِقُوهُ يُشْتَرَى فَيُعْتَقُ لِأَنَّ الْعِتْقَ هُوَ الْمَقْصُودُ فِي مِثْلِ هَذَا وَإِنْ أَوْصَى بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ فَامْتَنَعَ السَّيِّدُ مِنَ الْبَيْعِ انْتُظِرَ حَتَّى يَتَيَسَّر وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ ثَمَنًا زِيدَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثُلُثِ قِيمَتِهِ

(فَرْعٌ)

قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ خَيِّرُوا جَارِيَتِي بَيْنَ الْعِتْقِ وَالْبَيْعِ لَهَا اخْتِيَارُ الْعِتْقِ بَعْدَ اخْتِيَارِ الْبَيْعِ قَبْلَ أَنْ تُبَاعَ وَاخْتِيَارُ الْبَيْعِ بَعْدَ اخْتِيَارِ الْعِتْقِ قَبْلَ التَّقْوِيمِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِرُّهَا مَا لَمْ يَتَعَلَّقْ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ أَوْ لِلَّهِ فَإِنِ اخْتَارَتِ الْبَيْعَ وَقَالَتْ بِيعُونِي مِنْ فُلَانٍ فَلَهُمْ بَيْعُهَا فِي السُّوقِ وَلَا يُوضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْءٌ لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْوَصِيَّةِ وَلَا لَهُمُ اقْتِنَاؤُهَا إِذَا اخْتَارَتِ الْبَيْعَ لِأَنَّهُ مُخَالَفَةٌ لِلْوَصِيَّةِ إِلَّا بِرِضَاهَا وَإِنْ رَضِيَتْ بِأَنْ تَكُونَ مِلْكًا لَهُم فَلهم بيعهَا لِأَنَّهُ شَأْنُ الْأَمْلَاكِ بِخِلَافِ تَخْيِيرِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ بَيْنَ الْعِتْقِ وَالْبَيْعِ فَإِنِ اخْتَارَتِ الْعِتْقَ لَزِمَهُ أَوِ الْبَيْعَ لَزِمَهَا وَلَا رُجُوعَ

<<  <  ج: ص:  >  >>