للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(فَرْعٌ)

قَالَ إِذَا تَقَدَّمَ الْعَقْدُ عَلَى الْإِذْنِ فَأَقْوَالٌ ثَالِثُهَا فِي الْكِتَابِ أَنْ يَعْقُبَهُ الْإِذْنُ عَلَى قُرْبٍ جَازَ وَإِلَّا فَلَا قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ وَالصَّحِيحُ الْبُطْلَانُ مُطْلَقًا لِفَقْدِ الْإِذْنِ وَهُوَ شَرط قَالَ صَاحب الْبَيَان ويكوف الْفَسْخ بِطَلَاق وَهل يتوارتان إِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْفَسْخِ قَوْلَانِ لِمَالِكٍ وَالْمَشْهُورُ فِي رِضَاهَا بِالْقُرْبِ الْجَوَازُ وَإِنَّمَا جَازَ هَذَا الْخِيَارُ لِأَنَّهُ أَدَّى إِلَيْهِ الْحُكْمُ دُونَ الْعَقْدِ فَلَوْ أَعْلَمَ الْوَلِيُّ الزَّوْجَ بِعَدَمِ الْإِذْنِ قَالَ مَالِكٌ يَبْطُلُ الْعَقْدُ لِدُخُولِهِمَا عَلَى الْخِيَارِ وَقِيلَ يَجُوزُ لِأَنَّ الْحَاضِرَ لَهُ مَنْدُوحَةٌ عَنِ الْخِيَارِ بِخِلَافِ الْغَائِبِ وَهُوَ أَعْذَرُ

(فَرْعٌ)

فِي الْبَيَانِ وَلَا يَجُوزُ تَزْوِيجُ الْيَتِيمَةِ الْمُمَيِّزَةِ لِمَصَالِحِهَا كَارِهَةً اتِّفَاقًا فَإِنْ زُوِّجَتْ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَسِتَّةُ أَقْوَالٍ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ يُفْسَخُ وَلَوْ وَلَدَتِ الْأَوْلَادَ وَرَضِيَتْ لِعَدَمِ الشَّرْطِ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يُفْسَخُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} النِّسَاء ٣ مَعْنَاهُ أَلَّا تَعْدِلُوا فِي تَزْوِيجِهِنَّ وَهُوَ دَلِيلُ جَوَازِ الْعَقْدِ عَلَيْهِم قَبْلَ الْبُلُوغِ لِأَنَّ مَنْ بَلَغَ لَا يُقَالُ لَهُ يَتِيمٌ وَقَالَ أَصْبَغُ يُفْسَخُ بَعْدَ الدُّخُولِ إِلَّا أَنْ يَطُولَ وَتَلِدَ الْأَوْلَادَ بِخِلَافِ الْوَلَدِ الْوَاحِدِ وَالسَّنَتَيْنِ وَهَلْ تُخَيَّرُ إِذَا بَلَغَتْ مَا لَمْ يَطُلِ الْأَمْرُ بَعْدَ الدُّخُولِ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهَا وَقَالَ مَالِكٌ يُكْرَهُ فَإِذَا وَقَعَ لَمْ يُفْسَخْ وَقَالَ أصبغ

<<  <  ج: ص:  >  >>