للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ صَاحب الْمُقدمَات إِذا نزوج الْأُمَّ وَالْبِنْتَ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ فَلَهُ سِتُّ حالات الْحَالة الأولى أَن يعْقد عَلَيْهِمَا قَبْلَ الْبِنَاءِ فَيُفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثَّانِيَةِ وَيَبْقَى مَعَ الْأُولَى إِنْ كَانَتِ الْبِنْتَ بِلَا خِلَافٍ أَوِ الْأُمَّ بِخِلَافٍ وَإِنْ جَهِلَ السَّبْقَ فَارَقَهُمَا وَله زواج الْبِنْتِ وَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ نِصْفُ صَدَاقِهَا وَقِيلَ رُبُعُهُ قَالَ وَالْقِيَاسُ رُبُعُ أول الصداقين وَذَلِكَ إِن لم تدع كل وَاحِدَة مِنْهُمَا أَنَّهَا الْأُولَى وَلَا ادَّعَتْ عَلَيْهِ مَعْرِفَةَ ذَلِكَ فَإِن جرى ذَلِك وَحلفت كل وَاحِدَة مِنْهُمَا كَانَ لَهَا نِصْفُ الْأَكْثَرِ مِنَ الصَّدَاقَيْنِ يَقْتَسِمَانِهِ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ صَدَاقَيْهِمَا وَإِنْ نَكَلَتَا بَعْدَ حَلِفِهِ كَانَ لَهُمَا نِصْفُ أَقَلِّ الصَّدَاقَيْنِ يَقْتَسِمَانِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَإِنْ نَكَلَتْ إِحْدَاهُمَا فَلِلْحَالِفَةِ نِصْفُ صَدَاقِهَا فَإِنْ نَكَلَ هُوَ وَحَلَفَتَا فَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ نِصْفُ صَدَاقِهَا فَإِنْ نَكَلَتْ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ نُكُولِهِ فَلَا شَيْءَ لَهَا وَلِلْحَالِفَةِ نِصْفُ صَدَاقِهَا وَإِنْ نَكَلَتْ بَعْدَ نُكُولِهِ فَلَهُمَا أَقَلُّ الصَّدَاقَيْنِ لَا بِقَدْرِ صَدَاقَيْهِمَا وَإِنْ أَقَرَّ لِإِحْدَاهُمَا أَنَّهَا الْأُولَى حَلَفَتْ عَلَى ذَلِكَ وَلَهَا نِصْفُ صَدَاقِهَا وَلَيْسَ لِلثَّانِيَةِ شَيْءٌ فَإِنْ نَكَلَ وَحَلَفَتْ غَرِمَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ نِصْفَ صَدَاقِهَا

(فَرْعٌ)

قَالَ إِنْ مَاتَ وَلَمْ تَعْلَمِ الْأُولَى فَالْمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ أَيْمَانِهِمَا وَتعْتَد كل وَاحِدَة مِنْهُمَا عدَّة الْوَفَاة الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ الدُّخُولُ بِهِمَا فَيُفَارِقُهُمَا وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ نصف صَدَاقهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>