(فَرْعٌ)
فِي الْكِتَابِ إِذَا بَاعَ قِيمَتُهُ أَلْفٌ بِأَلْفٍ وَشِقْصٌ قِيمَتُهُ أَلْفٌ فَالشُّفْعَةُ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْعَبْدِ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَقَالَ ش يَأْخُذُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا وَإِلَّا بِقِيمَتِهِ يَوْمَ الْبَيْعِ أَوْ لُزُومُهُ فِي الْخِيَارِ وَإِنْ كَانَ أَجْرُهُ أَخَذَ بِمِثْلِ تِلْكَ الشُّفْعَةِ قَالَ وَفِي الْخُلْعِ تَمَيُّزُ الْمِثْلِ
فِي الْكِتَابِ إِذَا وَهَبَ لِلثَّوَابِ أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى عِوَضٍ أَوْ وَصَّى بِهِ عَلَى عِوَضٍ فَهُوَ بَيْعٌ فِيهِ الشُّفْعَةُ بِقِيمَةِ الْعِوَضِ إِنْ سَمَّاهُ وَهُوَ مُتَقَدِّمٌ أَوْ مِثْلِهِ مِقْدَارًا وَصِفَةً إِنْ كَانَتْ عَيْنًا أَوْ طَعَامًا أَوْ غَيْرَهُ كَانَتِ الْهِبَةُ قَبْلَ الْوَاهِبِ أَوْ دَفَعَهَا وَإِنْ وَهَبَهُ لِمَا يَرْجُوهُ وَلَمْ يُسَمِّهِ فَلَا قِيَامَ لِلشَّفِيعِ إِلَّا بَعْدَ الْعِوَضِ لِيَتَحَقَّقَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَغَيَّرَتْ فِي بَدَنِهَا قُضِيَ عَلَى الْمَوْهُوبِ بِقِيمَتِهَا يَوْمَ قَبْضِهَا فَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ حِينَئِذٍ بِالْقِيمَةِ الْمَقْضِيِّ بِهَا لِأَنَّهُ الثَّمَنُ هَاهُنَا فَلَوْ أَثَابَهُ بَعْدَ تَغَيُّرِهَا أَضْعَافَ الْقِيمَةِ قَبْلَ قِيَامِ الشَّفِيعِ لَمْ يُشَفَّعْ إِلَّا بِذَلِكَ كَالثَّمَنِ الْغَالِي وَإِنَّمَا يَهَبُ النَّاسُ لِيُثَابُوا أَكْثَرَ فِي التَّنْبِيهَاتِ قَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ لَيْسَ هَذَا عَلَى أَصْلِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِوَضًا مُعَيَّنًا وَالَّذِي يَجِبُ فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ أَنْ يَشْفَعَ بِمِثْلِ الْعِوَضِ وَقَالَهُ أَبُو عِمْرَانَ وَقَوْلُهُ إِذَا سَمَّى فَلِلشَّفِيعِ الشُّفْعَةُ وَفِي كِتَابِ الْهِبَاتِ لَا يَأْخُذُ حَتَّى يُثَابَ سَمَّى أَمْ لَا فَقِيلَ هُوَ خِلَافٌ وَقِيلَ وِفَاقٌ قَالَ التُّونِسِيُّ إِنْ أَثَابَهُ قَبْلَ الْفَوْتِ أَكْثَرَ مِنَ الْقِيمَةِ اتَّفَقَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ إِلَّا بِالْجَمِيعِ مَعَ أَنَّهُ كَانَ قَادِرًا عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ الْقِيمَةَ وَلَا يَقْدِرُ الْوَاهِبُ عَلَى الِامْتِنَاعِ عِنْدَهُمَا وَاخْتُلِفَ إِذَا فَاتَتْ فَأَثَابَهُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يَأْخُذُ إِلَّا بِالْجَمِيعِ وَسَوَاءٌ بَيْنَ فَوْتِهَا وَقِيَامِهَا وَقَالَ أَشْهَبُ بِالْأَقَلِّ مِنَ الثَّوَابِ أَوْ قِيمَةِ الْهِبَةِ لِأَنَّهُ عِنْدَهُ كَالْوَاهِبِ لِلزَّائِدِ عَلَى قِيمَةِ الْهِبَةِ وَإِذَا قَالَ أَشْهَبُ إِنَّ لَهُ قَبْلَ الْفَوْتِ الْقِيَامَ بِالْقِيمَةِ وَلَا كَلَامَ لِلْوَاهِبِ وَجَبَ أَن لَا يفْتَرق فيامها وَفَوَاتُهَا إِلَّا عَلَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute