مَذْهَبِ مَنْ يَرَى أَنَّ الْهِبَةَ إِذَا لَمْ تَفُتْ لَمْ تَلْزَمِ الْوَاهِبَ قِيمَتُهَا وَأَنَّهُ عَلَى هِبَتِهِ مَا لَمْ يَرْضَ مِنْهَا فَعَلَى هَذَا لَا يَأْخُذُ إِلَّا بِجَمِيعِ مَا أَثَابَهُ قَبْلَ الْفَوْتِ لِأَنَّ الْمَوْهُوبَ لَا يُجْبَرُ عَلَى أَخْذِهَا إِلَّا بِمَا دَفَعَ وَإِنْ فَاتَتِ اسْتَشْفَعَ بِالْأَقَلِّ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ فِي الْحُكْمِ بَعْدَ الْفَوْتِ إِلَّا الْقيمَة قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ لَا يَشْفَعُ حَتَّى يَدْفَعَ الثَّوَابَ وَيَقْضِيَ بِهِ وَيَعْرِفَ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِذْ لَعَلَّهُ يَقُولُ لَمْ أُرِدْ ثَوَابًا وَلَا أَسْمَعْ قَوْلَ الشَّفِيعِ إِنَّكَ أَرَدْتَ إِبْطَالَ شُفْعَتِي وَإِذَا رُؤِيَ أَنَّهُ قَبَضَ الثَّوَابَ وَكَتَمَهُ أَحْلَفَهُ وَفِي الْكِتَابِ إِذَا وُهِبَ لِغَيْرِ ثَوَابٍ فَعُوِّضَ عَنْهُ فَقِيلَ إِنْ رَأَى أَنَّ الْهِبَةَ كَانَتْ لِصِلَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ فَلَا شُفْعَةَ لِأَنَّ الْعِوَضَ كَهِبَةٍ أُخْرَى قَالَ مُحَمَّدٌ وَلَوْ أَثَابَهُ شِقْصًا فِي دَارٍ لَمْ يُشَفَّعْ فِيهِ لِأَنَّهُ هِبَةٌ أُخْرَى لِغَيْرِ فَوَاتٍ لَهُ لِدَفْعِهِ لِمَا لَا يَلْزَمُهُ قَالَ صَاحِبُ النَّوَادِرِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى أُخْتِهِ بِشِقْصٍ لِأَنَّهُ أَخَذَ مِنْ مِيرَاثِهَا مَا لَا يَصْلُحُ مِقْدَارُهُ لَا شُفْعَةَ لِعَدَمِ مَعْرِفَةِ الَّذِي وَهَبَ لِأَجْلِهِ قَالَ سَحْنُونٌ لَوْ كَانَتْ تَدَّعِيهِ فَصَالَحَهَا يَشْفَعُ بِالْقِيمَةِ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ مَا أَصَابَ مِنَ الْمِيرَاثِ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ إِنْ وَهَبَ دَارًا فَاسْتُحِقَّ نِصْفُهَا وَشَفَعَ الْمُسْتَحِقُّ فَجَمِيعُ الثَّمَنِ لِلْوَاهِبِ وَلَوْ وَهَبَ شِقْصًا اشْتَرَاهُ فَأَخَذَهُ الشَّفِيعُ مِنَ الْمَوْهُوبِ فَلَهُ الثَّمَنُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ إِذَا كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ شَفِيعًا وَقَالَ أَشْهَبُ الثَّمَنُ لِلْوَاهِبِ فِي الشُّفْعَةِ وَالِاسْتِحْقَاقِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا لِأَنَّهُ بِالْبَيْعِ الْأَوَّلِ يَأْخُذُهُ فَهُوَ يَفْسَخُ مَا بَعْدَهُ قَالَ الْأَبْهَرِيُّ قَالَ مَالِكٌ إِذَا وَهَبَ أَوْ تَصَدَّقَ عَلَى بَعْضِ إِخْوَانِهِ صِغَارًا وَوَهَبَ لِقَرَابَةٍ بَيْنَهُمْ صِلَةً لَمْ يَحْلِفْ أَبُو الْمَوْهُوبِ لَهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنِ الْهِبَةُ لِقَرَابَةٍ وَلَا صَدَقَةٍ وَلَا لِحَاجَةٍ حَلَفَ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمْ إِخَاءٌ أَوْ صَدَاقَةٌ وَلَا قَرَابَةَ بَيْنَهُمْ فَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ إِنَّمَا وَهَبَ لِلثَّوَابِ لِأَنَّهُ مُحْتَاجٌ وَهُمْ أَغْنِيَاءٌ أُحْلِفَ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَهِبْ لِلثَّوَابِ وَكَانَ مُسْتَغْنِيًا عَنْ ثَوَابِهِمْ لَمْ يَحْلِفْ وَمَتَى كَانَ الْوَلَدُ كَبِيرًا لَمْ يَحْلِفِ الْأَبُ بَلِ الْوَلَدُ لِأَنَّهُ الْقَابِلُ لِلْهِبَةِ وَالْمُطَّلِعُ عَلَيْهَا وَضَابِطُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ النَّظَرُ إِلَى قَرَائِنِ الْأَحْوَالِ وَالْغَالِبِ عَلَى الْحَالِ وَلَيْسَ الَّذِي هُوَ دَيْنٌ لِغَيْرِهِ وَقَالَ ش الشُّفْعَةُ فِي هِبَةِ الثَّوَابِ دُونَ غَيْرِ الثَّوَابِ وَلَا يُشْتَرَطُ التَّقَابُضُ قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ وَالْفَرْقُ عِنْدَنَا تَعَيُّنُ الثَّمَنِ فَأَمْكَنَ الْأَخْذُ بِهِ بِخِلَافِ الثَّوَابِ وَوَافَقَنَا ح وَلِأَنَّ عَدَمَ اللُّزُومِ فِيهَا يُلْحِقُهَا بِبَيْعِ الْخِيَارِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute