(فَرْعٌ)
فِي الْكِتَابِ دَارٌ لِثَلَاثَةٍ رَضُوا بِأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمْ بَيْتًا مِنْهَا وَالْآخَرَانِ بَقِيَّتَهَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ بَيْعٌ وَإِنَّمَا يَمْتَنِعُ جَمْعُ رَجُلَيْنِ فِي الْقَسْمِ بِالسَّهْمِ لِأَنَّ قَسْمَ السَّهْمِ غَرَرٌ وَالْجَمْعَ تَكْثِيرٌ لَهُ
فِي الْكِتَابِ يَجُوزُ قَسْمُ الدَّار على إِن الطَّرِيق لأَحَدهمَا وَلآخر فِي الْمَمَرُّ أَوْ لِأَحَدِهِمَا الْغُرَفُ وَلِلْآخَرِ السُّفْلُ وَيَلْزَمُهُمَا ذَلِك لِأَنَّهُ بيع وَيجوز شِرَاء تمر فِي دَارٍ دُونَ بَقِيَّتِهَا قَال صَاحِب النُّكَتِ إِنَّمَا يجوز إِذا كَانَ فضل مِنَ الْمَمَرِّ إِلَى مَوْضِعٍ لَهُ أَوْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّهُ أَكْلُ مَالٍ بِالْبَاطِلِ فَإِن كَانَ يصل إِلَى دَار لَهُ اسْتحقَّت دَارُهُ فَيَبْقَى الْمَمَرُّ بِلَا مَنْفَعَةٍ قِيلَ لَا يتنقض الْبَيْعُ لِوُقُوعِهِ جَائِزًا وَلَوِ اشْتَرَى طَرِيقَ الْمَمَرِّ جَازَ مُطلقًا لِأَنَّهُ لما ملك الْمرْفق يقدر يغرسها شَجرا وَينْتَفع بهَا وَفرض الْكِتَابُ إِذَا لَمْ يَشْتَرِ الرَّقَبَةَ قَال صَاحِب التَّنْبِيهَات قيل إِنَّمَا يجوز قسم السّفل والعلو عِنْد الْملك مُرَاضَاةً دُونَ الْقُرْعَةِ لِأَنَّهُ كَصِنْفَيْنِ إِذْ لَا سَاحَةَ لِلْعُلُوِّ وَجَوَّزَهُ الْأَكْثَرُونَ بِالسَّهْمِ وَالْمُرَاضَاةِ لِأَنَّ الدَّارَ وَاحِدَةٌ وَتَجْوِيزُهُ الْقَسْمَ عَلَى أَنْ لَيْسَ لأَحَدهمَا حَمَلَهُ سَحْنُون عَلَى الْمُرَاضَاةِ دُونَ الْقُرْعَةِ لِأَنَّهُ يجب عَلَيْهِ قبل الْقسم اخراج الطَّرِيق وتأولها أَبُو عمر ابْن الْمَكْوِيِّ عَلَى الْقُرْعَةِ وَالْمُرَاضَاةِ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَحْتَاجُ إِلَى إِخْرَاجِ الطَّرِيقِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ لِكَوْنِ الطَّرِيقِ مُحِيطًا فَحَيْثُ أَخْرَجَ نَصِيبَهُ أَخْرَجَ بَابَهُ مِنَ الْمَحَجَّةِ وَقَدْ يُضْطَرُّ إِلَى الْخُرُوجِ مِنْ بَابِ الدَّارِ وَلَا يُقَسِّمُ الْبَابَ
فِي الْكِتَابِ إِذَا أَرَادَ أَحَدُهُمَا جَمْعَ الدُّورِ أَوِ الْحَوَائِطِ أَوِ الْأَقْرِحَةِ فِي الْقَسْمِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute