للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(فَرْعٌ)

قَالَ وَلَا تُزَوَّجُ أَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا نَفْيًا لِلْجِنَايَةِ عَلَى حَقِّ أَحَدِهِمَا فَإِنْ عَقَدَهُ أَحَدُهُمَا لِلْأَمَةِ لَمْ يَجُزْ بِإِجَازَةِ الْآخَرِ وَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَيَكُونُ الْمُسَمَّى بَيْنَهُمَا إِنْ دَخَلَ بِهَا وَإِنْ نَقَصَ عَنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ أَتَمَّ لِلْغَائِبِ نِصْفَ صَدَاقِ الْمِثْلِ أَتَمَّ لِلْغَائِبِ نِصْفَ صَدَاقِ الْمِثْلِ إِنْ طَلَبَهُ فَإِنْ غَرَّ الْعَاقِدُ الزَّوْجَ بِقَوْلِهِ هِيَ مِلْكِي أَوْ هِيَ حُرَّةٌ رَجَعَ الزَّوْجُ عَلَيْهِ بِمَا دَفَعَهُ لِشَرِيكِهِ وَيَرْجِعُ أَيْضًا عَلَيْهِ بِمَا دَفَعَهُ إِلَيْهِ إِلَّا نِصْفَ رُبُعِ دِينَارٍ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ أَحَدِهِمَا فَلِلْآخَرِ فَسْخُ نِكَاحِهِ وَيَأْخُذُ مِنَ الْمَرْأَةِ جَمِيعَ الصَّدَاقِ وَيَكُونُ بِيَدِ الْعَبْدِ مَعَ مَاله إِلَّا أَن يتَّفقَا على تَسْمِيَته وَلَا يَتْرُكُ لَهَا مِنْهُ رُبُعَ دِينَارٍ إِنْ كَانَتْ عَالِمَةً فَإِذَا اقْتَسَمَا أَخَذَتْ مِنَ الْآخَرِ حِصَّتَهُ مِنَ الصَّدَاقِ وَلَوْ غَرَّهَا الْآخَرُ وَلَمْ يُعْلِمْهَا رَجَعَتْ بِمِثْلِ الصَّدَاقِ عَلَيْهِ وَلَوِ اسْتَهْلَكَتْهُ اتَّبَعَهَا غَيْرُ الْآذِنِ بِجَمِيعِهِ وَاتَّبَعَتْ هِيَ الْآذِنَ بِمِثْلِهِ وَلَهَا اتِّبَاعُ الْعَبْدِ بِجَمِيعِ مَا أُخِذَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يُسْقِطَهُ غَيْرُ الْآذِنِ قَالَ وَقَوْلُهُ كُلُّهُ كَقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ إِلَّا قَوْلَهُ لَا يَتْرُكُ لَهَا رُبُعَ دِينَارٍ فَفِي الْكِتَابِ يَتْرُكُ لَهَا ذَلِكَ قَالَ صَاحِبُ النُّكَتِ إِذَا زَوَّجَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْأَمَةَ بِغَيْرِ إِذْنِ الْآخَرِ فَأَجَازَ بَعْدَ الْبِنَاءِ فَلَهُ نِصْفُ التَّسْمِيَةِ نَقَصَ عَلَى صَدَاقِ الْمِثْلِ أَوْ زَادَ لِأَنَّ إِجَازَتَهُ رِضًا بِهِ وَلَا بُدَّ مِنَ الْفَسْخِ وَإِنْ لَمْ يُجِزْ فَلَا يَنْقُصُ عَنْ نِصْفِ صَدَاقِ الْمِثْلِ قَالَ بَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ وَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ أَخْذِ نِصْفِ الصَّدَاقِ مِنَ الشَّرِيكِ الْقَابِضِ بِجُمْلَةِ الصَّدَاقِ أَوِ الزَّوْجِ وَيَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَى الشَّرِيكِ الْمُزَوِّجِ وَلَا يَتْرُكُ لَهُ رُبُعَ دِينَارٍ لِأَنَّ مَا أَخَذَ الشَّرِيكُ الْآخَرُ فِيهِ رُبُعُ دِينَارٍ وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ وَغَيْرُهُ يَتْرُكُ لِلْعَاقِدِ نِصْفَ رُبُعِ دِينَارٍ وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا غَرَّهُ وَقَالَ هِيَ مِلْكِي وَحْدِي أَوْ هِيَ حُرَّةٌ أَمَّا إِنْ أَعْلَمَهُ فَلَا يَرْجِعُ

<<  <  ج: ص:  >  >>