للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أُنْصِفَ وَأُخْرَى لَوْ كَسَاهَا الصُّوفَ أُدِّبَ قَالَ مَالِكٌ وَلَا يَلْزَمُهُ الْحَرِيرُ وَلَوْ كَانَ يَسَعُهُ الْحَالُ وَأَجْرَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ عَلَى ظَاهِرِهِ لِعَدَمِ الضَّرُورَةِ إِلَيْهِ وَالْوَاجِبُ إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَتَأَوَّلَهُ الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ فَحَمَلَهُ عَلَى الْمَدَنِيَّةِ وَأَلْزَمَهُ فِي غَيْرِهَا لِأَنَّ كُلَّ مَا هُوَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ أَوْ ضَرُورِيٌّ فَرْضٌ وَمَا لَا فَلَا وَكُلُّ مَا يَخْتَصُّ بِالْأَغْنِيَاءِ وَضَرَرُهُ خَاصٌّ بِهِمْ فِيهِ فَقَوْلَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّهُ ضَرَرٌ أَمْ لَا وَقَالَ ش خِمَارٌ وَقَمِيصٌ وَسِرْوَالٌ وَمُكَعَّبٌ فِيهِ وَلَا يَجِبُ الْخُفُّ فِي الصَّيْفِ وَمِثْلُهُ فِي الشِّتَاءِ مَعَ جُبَّةٍ وَمِلْحَفَةٍ وَشِعَارٍ وَمَضْرَبَةٍ وَمِخَدَّةٍ وَلَبَدٍ وَحَصِيرٍ وَالْمَاعُونِ وَقَالَ ح الْكُسْوَةُ عَلَى الْعَادَةِ الْوَسَطِ وَالْمُعْتَبَرُ حَالُهُ دُونَ حَالِهَا وَيُفْرَضُ مَرَّتَيْنِ فِي السَّنَةِ وَلَا تَسْتَحِقُّ الْخُفَّ لِأَنَّهَا مَأْمُورَةٌ بِالْقَرَارِ فِي بَيْتِهَا وَتَسْتَحِقُّ الْمُكَعَّبَ لِلتَّصَرُّفِ فِي الْمَنْزِلِ

(فَرْعٌ)

فِي الْجَوَاهِرِ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِذَا كَانَتْ كُسْوَتُهَا مِنْ صَدَاقِهَا بَاقِيَةً لِقُرْبِ عَهْدِ الْبِنَاءِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ كُسْوَةٌ وَلَهُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهِ لِأَنَّهُ الْعَادَةُ فِي بَذْلِ الصَّدَاقِ وَإِنْ طَالَ الْأَمَدُ وَاخْتلفت الْكُسْوَةُ أَوْ كَانَتْ غَيْرَ الصَّدَاقِ لِقِلَّتِهِ فَعَلَيْهِ الْكُسْوَةُ قَالَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ إِذَا كَانَ عِنْدَهَا شَوَارٌ أَوْ شَيْءٌ مِنْهُ لَا تَجِبُ الْكُسْوَةُ وَلَمْ يُفَصِّلْ وَلَمْ يَحْكِ خِلَافًا

(فَرْعٌ)

فِي الْجَوَاهِرِ يُجَدِّدُ مَا أَخْلَقَ مِنَ الْكُسْوَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>