للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَيُعْطَى قِيمَةَ وَلَدِهَا وَقِيمَتَهَا يَوْمَ الِاسْتِحْقَاقِ لِأَنَّهَا لَوْ مَاتَتْ قَبْلَهُ لَمْ يَلْزَمِ الْمُبْتَاعُ قِيمَتَهَا لِأَنَّهُ لَوْ لَزِمَتْهُ لَكَانَتْ مِلْكَهُ فَلَا يَلْزَمُهُ قِيمَةُ وَلَدِهَا قَال الْلَخْمِيّ يَعُودُ الْمَقَال بَيْنَهُمَا فِي الْجَارِيَةِ الثَّانِيَةِ فَإِنْ كَانَ الْقَسْمُ بِالتَّرَاضِي أَوْ بِالْقُرْعَةِ عَلَى الْقَوْل أَنَّهَا بَيْعٌ فَعَلَى مَنْ هِيَ فِي يَدَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهَا يَوْمَ قَاسَمَ وَاخْتُلِفَ عَلَى أَنَّهَا تَمْيِيزُ حَقٍّ قَال بن الْقَاسِمِ يَوْمَ قَاسَمَ وَقَال سَحْنُون يَوْمَ حَمِلَتْ إِنْ كَانَ مُوسِرًا فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَعَلَى قَوْل ابْنِ عَبْدُوسٍ فِي الْعَبْدِ يُعْتَقُ يَكُونُ عَلَى الشَّرِيكِ قِيمَتُهُ يَوْمَ التَّقْوِيمِ يَكُونُ لِلشَّرِيكِ أَخْذُ نِصْفِ الْأَمَةِ وَيُتْبِعُ بِقِيمَةِ نِصْفِ الْوَلَدِ لِأَنَّهُ أَنْزَلَهُ فِي الْعِتْقِ مَنْزِلَةَ نِصْفِ قِيمَةِ الْمُسْتَحَقِّ وَيَكُونُ لَهُ نِصْفُهُ فِي الْعِتْقِ عَلَى أَصْلِهِ فِي الْعِتْقِ إِذَا كَانَ مُعْسِرًا وَكَذَلِكَ الْأَمَةُ قَال صَاحِب التَّنْبِيهَات اخْتُلِفَ فِي قَوْلهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ ضَرَرٌ فَقِيلَ عَلَى الْمُسْتَحَقِّ مِنْهُ وَقَدْ وَقَعَ مُصَرَّحًا بِهِ فِي الْأَسَدِيَّةِ فَقَال إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي إِسْلَامِهَا ضَرَرٌ وَقَالهُ أَشْهَب وَقِيلَ عَلَى الْمُسْتَحَقِّ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ يُحِبُّهَا أَوْ يَكُونُ الْمُسْتَحَقُّ مِنْهُ مُعْدَمًا

(فَرْعٌ)

قَال ابْنُ يُونُسَ جَعَلَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا اقْتَسَمَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَبْدًا فَاسْتَحَقَّ نِصْفَ عَبْدِ أَحَدِهِمَا رَجَعَ عَلَى صَاحِبهِ بِرُبْعِ عَيْنِهِ إِنِ اسْتَحَقَّ نِصْفَهُ إِنْ كَانَ قَائِما وَإِلَّا فربع قِيمَتِهِ بِخِلَافِ الْمُبْتَاعِ يَرُدُّ بِاسْتِحْقَاقِ الْيَسِيرِ لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ فِي مَنْعِ السَّفَرِ وَالْوَطْءِ وَالْفَرْقُ أَنَّ فِي قَسْمِ الْعَبْدَيْنِ لَمْ يَبِعْ أَحَدُهُمَا عَبْدًا كَامِلًا بَلْ ضَرَرُ الشَّرِكَةِ كَانَ قَبْلَ الْقَسْمِ قَال ابْنُ عَبْدُوسٍ جَعَلَ كُلُّ وَاحِدٍ يَضْمَنُ مَا بِيَدِهِ أَنْ لَوْ مَاتَ عَبْدُ أَحَدِهِمَا وَاسْتَحَقَّ الْآخَرَ لِتَغْرِيمِهِ الْقِيمَةَ يَوْمَ الْقَبْضِ كَمَنْ بَاعَ عَبْدًا بِعَبْدٍ قَال سَحْنُون وَهَذَا خِلَافُ أَصْلِ مَالِك وَالْقَسْمُ خِلَافُ الْبَيْعِ لِأَنَّهُ لَوْ طَرَأَ دين لم يضمن من مَاتَ عِنْده قَال ابْنُ عَبْدُوسٍ إِذَا جُعِلَ لَهُ الرُّجُوعُ على من مَاتَ عِنْده

<<  <  ج: ص:  >  >>