للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الشَّافِعِيَّةُ تَكْتُبُ الْعَقْدَ بِغَيْرِ صَدَاقٍ لِأَنَّ الصَّدَاقَ رَاجِعٌ عَلَى السَّيِّدِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الرَّقِيقَ لَا يَمْلِكُهُ عِنْدَهُمْ

(فَصْلٌ)

وَتَكْتُبُ فِي زَوَاجِ الْكِتَابِيَّةِ الصَّدَاقَ ثُمَّ تَقُولُ فِي آخِرِهِ أَنْكَحَهُ إِيَّاهَا أَخُوهَا شَقِيقُهَا النَّصْرَانِيُّ أَوِ الْيَهُودِيُّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ قُلْتَ أَنْكَحَهُ إِيَّاهَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْأَسْقُفُ بَعْدَ أَنْ فَوَّضَتْ ذَلِكَ إِلَيْهِ وَرَضِيَتْ بِالزَّوْجِ الْمَذْكُورِ وَعَلِمَتْ أَنَّهُ مُسْلِمٌ يَلْزَمُهَا الِاغْتِسَالُ لَهُ مِنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَيُجْبِرُهَا عَلَى ذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ عَلَى ذَلِكَ وَبِمَا بَذَلَ لَهَا مَهْرًا وَرَضِيَتْ مِنْهُ بِاجْتِنَابِ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَكْلُهُ وَشُرْبُهُ وَلَا تَكْرَهُ مَا يَكْرَهُ قُرْبَهُ لِلْمُسْلِمِ وَهِيَ خُلُوٌّ مِنَ الزَّوْجِ وَالْعِدَّةِ صَحِيحَةُ الْجِسْمِ وَالْعَقْلِ وَلَا يَكُونُ الشُّهُودُ إِلَّا مُسْلِمِينَ

(فَصْلٌ)

تَكْتُبُ فِي تَنْفِيذِ عَقْدِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ جَوَّزَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ إِنْكَاحَ ابْنِهِ فُلَانٍ الصَّغِيرِ فِي حِجْرِهِ وَوِلَايَةِ نَظَرِهِ الَّذِي عَقَدَهُ عَلَى فُلَانَةَ الْبِكْرِ بِنْتِ فُلَانٍ مَعَ وَالِدِهَا الْمَذْكُورِ بِصَدَاقِ كَذَا ثُمَّ تَقُولُ بَعْدَ أَنْ تَعَقَّبَهُ فُلَانٌ فَأَلْفَاهُ سَدَادًا لِابْنِهِ الْمَذْكُورِ وَتَبَيَّنَ لَهُ فِيهِ أَلْفٌ وَالنَّظَرِ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِ شَهِدَ عَلَى إِشْهَادِ فُلَانٍ الْمَذْكُورِ على نَفسه بِمَا فِيهِ عَنهُ من عرفه وَسمع مِنْهُ وَهُوَ بِحَال صِحَة وَجَوَازِ أَمْرِهِ فِي شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا وَكَذَلِكَ السَّيِّدُ فِي عَبْدِهِ وَتَزِيدُ فِي الْوَصِيِّ بَعْدَ قَوْلِكَ وَجَوَازِ أَمْرِهِ وَهُوَ مِمَّنْ يَعْرِفُ السَّدَادَ وَالنَّظَرَ لِلْمَحْجُورِ الْمَذْكُورِ فِي النِّكَاحِ الْمَذْكُورِ وَإِنْ أَسْقَطَهُ لَمْ يَضُرَّ لِأَنَّ أَفْعَالَ الْوَصِيِّ عَلَى السَّدَادِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ خِلَافُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>