للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ وَابْنُهَا لَيْسَ مِنْ مَوَالِيهَا وَلِأَنَّهُ يُدْلِي بِهَا فَلَا يُزَوِّجُهَا كَتَزْوِيجِهَا لِنَفْسِهَا وَلِأَنَّ أَبَاهُ لَا يَلِي فَلَا يَلِي كَالْخَالِ وَابْنِهِ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ رُوِيَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلَيِّهَا وَهُوَ وَلِيُّهَا لِأَنَّ الْوِلَايَةَ مِنَ الْوَلَاءِ مِنْ قَوْلِنَا هَذَا يَلِي هَذَا وَابْنُهَا يَلِيهَا أَكْثَرُ مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ جُزْؤُهَا فَيَكُونَ وَلِيَّهَا وَهُوَ الْمُرَادُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ وَعَنِ الثَّانِي الْفَرْقُ بَيْنَ قُوَّةِ عَقْلِهِ وَنَقْصِ عَقْلِهَا وَعَنِ الثَّالِثِ أَنَّهُ جُزْءٌ مِنْهَا فَيَتَعَلَّقُ بِهِ عَارُهَا بِخِلَافِ أَبِيهِ وَابْنِ الْخَالِ وَيُؤَيِّدُ قَوْلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِعُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قُمْ فَزَوِّجْ أُمَّكَ وَزَوَّجَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أُمَّهُ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ وَلِأَنَّهُ مُتَقَدِّمٌ عَلَى الْعَصَبَاتِ فِي الْمِيرَاثِ فَيُقَدَّمُ فِي النِّكَاحِ

(تَفْرِيعٌ)

فِي الْجَوَاهِرِ لَا تُعْتَبَرُ وِلَايَةُ الْعَصَبَةِ إِلَّا فِي الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ الرَّاضِيَةِ الْآذِنَةِ بِالتَّصْرِيحِ إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا أَوْ بِالسُّكُوتِ إِنْ كَانَتْ بِكْرًا وَاسْتَحَبَّ مَالِكٌ أَنْ يُعْرَفَ أَنَّ إِذْنَهَا صِمَاتُهَا احْتِيَاطًا فِي أَمْرِهَا قَالَ التُّونِسِيُّ يُقَالُ لَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِنْ رَضِيتِ فَاصْمُتِي وَإِنْ كَرِهْتِ فَانْطِقِي لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي مُسْلِمٍ الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا صِمَاتُهَا وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الثَّيِّبَ إِذْنُهَا نُطْقُهَا بِمَفْهُومِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>