للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالزَّيْتُ لِلْأَكْلِ وَالْوَقِيدُ وَالْحَطَبُ وَاللَّحْمُ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ وَالْمَاءُ لِلشُّرْبِ وَالْغُسْلِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَيُجْمَعُ ثَمَنُ ذَلِكَ كُلِّهِ مَعَ الْقَمْحِ وَقَالَهُ ش وح وَلَكِنَّ الْمُعْتَبَرَ عِنْدَ ح فِي جَمِيعِ النَّفَقَةِ حَالُ الزَّوْجِ دُونَهَا قَالَ مُحَمَّدٌ وَلَا يُفْرَضُ الْعَسَلُ وَلَا التَّمْرُ وَلَا الْحَالُومُ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ وَلَا الْقُطْنِيَّةُ وَلَا فَاكِهَةٌ خَضْرَاءُ وَلَا يَابِسَةٌ بَلْ مَا لَا غِنَى عَنْهُ بِقَدْرِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَيُفْرَضُ مُشْطُ رَأْسِهَا وَدُهْنُهُ وَقَالَهُ الْأَئِمَّةُ وَإِذَا كَانَ الْإِعْسَارُ بَيِّنًا فَلَا أَقَلَّ مِمَّا يَعِيشُ بِهِ كَوِيَّتَيْنِ بِمِصْرَ وَطَبْخِهِمَا وَخَبْزِهِمَا وَدُرَيْهِمَاتٍ لِزَيْتٍ وَمَاءٍ وَحَطَبٍ وَالطَّبْخَةِ بَعْدَ الطَّبْخَةِ وَمَا لَا بُدَّ مِنْهُ قَالَ مَالِكٌ وَيُزَادُ لِلْمُرْضِعِ مَا يُقَوِّيهَا عَلَى الرَّضَاعِ النَّوْعُ الثَّالِثُ نَفَقَةُ الْخَادِمِ وَقَالَهُ الْأَئِمَّةُ لِذَاتِ الْقَدْرِ عَنْهُ وَفِي الْجَوَاهِرِ لَيْسَ عَلَيْهَا خِدْمَةُ بَيْتِهَا وَلَا غَزْلٌ وَلَا غَيْرُهُ وَغَيْرُ ذَاتِ الْقَدْرِ لَيْسَ عَلَيْهِ إِخْدَامُهَا أَوْ عَلَيْهَا خِدْمَةُ مِثْلِهَا فَالشَّرِيفَةُ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالدَّنِيَّةُ مُبَاشِرَةٌ لِفِعْلٍ فَإِنْ كَانَتِ الْعَادَةُ اسْتِقَاءَ الْمَاءِ فَعَلَيْهَا لِأَنَّ الْعَوَائِدَ كَالشُّرُوطِ وَحَيْثُ أَوْجَبْنَا عَلَيْهِ الْخَادِمَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شِرَاؤُهَا بَلْ يَكْفِيهِ اسْتِئْجَارُهَا

(فَرْعٌ)

قَالَ لَوْ أَرَادَ إِبْدَالَ خَادِمِهَا الْمَأْلُوفَةِ مُنِعَ نَفْيًا لِلضَّرَرِ وَلَزِمَهُ الْإِنْفَاق عَلَيْهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>