للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الثُّلُثِ ذَلِكَ النَّصِيبِ عَتَقَ وَيَقِفُ الْآخَرُ إِلَى مَوْتِ فُلَانٍ لِأَنَّهُ لَا تَقْوِيمَ عَلَى مَيِّتٍ فَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ يُرِقُّهُ قُوِّمَ نَصِيبُ الْمَيِّتِ عَلَى الْحَيِّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ عَتَقَ مَا حَمَلَهُ الثُّلُثُ فَاسْتَكْمَلَ نَفْسَهُ عَلَى الْآخَرِ لِأَنَّهُ أَعْتَقَ مَنْ سَبَقَ فِيهِ الْعِتْقُ مِنْ غَيْرِهِ وَإِنْ مَاتَ فُلَانٌ قَبْلُ وَالتَّدْبِيرُ سَابِقٌ أَعْتَقَ من علق لَا لتقويم بِمَوْتِهِ ثُمَّ يَخْتَلِفُ فِي نَصِيبِ الْمُدَبَّرِ هَلْ ينْتَقض التديبر وَيَكْمُلُ عَلَى الْمُعْتِقِ أَوْ لَا لِأَنَّ الْعِتْقَ آكَدُ مِنَ التَّدْبِيرِ وَفِي الْجَوَاهِرِ إِنْ أَعْتَقَ الْأَوَّلُ إِلَى سَنَةٍ وَعَجَّلَ الثَّانِي قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ تُقَوَّمُ خِدْمَتُهُ إِلَى سَنَةٍ فَتُؤْخَذُ مِنَ الَّذِي عَجَّلَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ يُقْضَى عَلَيْهِ بِعِتْقِ نِصْفِهِ الْآنَ وَبِنِصْفِهِ إِلَى سَنَةٍ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا قِيمَةُ خِدْمَتِهِ وَوَلَائِهِ فَإِنْ بَتَلَ الْأَوَّلُ وَأَجَّلَ الثَّانِي قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُفْسَخُ وَيَضْمَنُ لِلشَّرِيكِ حِصَّتُهُ وَيَدْفَعُ لَهُ الْقِيمَةَ وَيَتَنَجَّزُ الْعِتْقَ وَقَالَ الشَّيْخُ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ أَعْتَقَ الثَّانِي أَوْ كَاتَبَ أَوْ دَبَّرَ وَشَرِيكُهُ مُوسِرٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَلَهُ

(تَمْهِيدٌ)

فِي الْجَوَاهِرِ إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبَهُ فَفِي عِتْقِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ بِالسَّرَايَةِ أَوْ بِالْحُكْمِ رِوَايَتَانِ وَلِلتَّقْوِيمِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ الْيَسَارُ وَالْمَرِيضُ مُوسِرٌ فِي قَدْرِ الثُّلُثِ وَالْمَيِّتُ مُعْسِرٌ مُطْلَقًا وَإِنْ رَضِيتَ بِاتِّبَاعِ الْمُعْسِرِ لَمْ يَكُنْ لَكَ ذَلِكَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ لَك ذَلِك وَإِن يعْتق بِاخْتِيَارِهِ فَلَوْ وَرِثَ نِصْفَ قَرِيبِهِ لَمْ يُقَوَّمْ بِخِلَافِ الْهِبَةِ وَالشِّرَاءِ وَفِي الْمُنْتَقَى إِنْ وُهِبَتْ لَهُ فَقَبِلَهُ كَمَّلَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْهُ عَتَقَ الْحُرُّ وَحْدَهُ قَالَهُ مَالِكٌ لِأَنَّ الْقَبُولَ سَبَبٌ فِي الضَّرَرِ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لَا يُقَوَّمُ مُطْلَقًا وَيُعْتَقُ ذَلِكَ الْحَرُّ مُطْلَقًا لِأَنَّ تَرْكَ الْقَبُولِ إِضْرَارٌ بِالْقَبُولِ وَفِي عَدَمِ الْقَبُولِ بِالْمِيرَاثِ وَلَمْ يَحْكِ غَيْرَ ذَلِكَ وَفِي الْجَوَاهِرِ سَوَاء بَين الْهِبَة مُطلقًا وَبَين شِرَاء قَالَ فِي الْجَوَاهِرِ الشَّرْطُ الثَّالِثُ إِنْ تَوَجَّهَ الْعِتْقُ إِلَى نَصِيبِ نَفْسِهِ أَوِ الْجَمِيعِ حَقَّ بِتَوَجُّهِ الْعِتْقِ لِنَصِيبِهِ وَلَوْ قَالَ أَعْتَقْتُ نَصِيبَ شَرِيكي لعا

<<  <  ج: ص:  >  >>