أَخَذَتِ الْحَيَّةُ نَصِيبَهَا وَالْبَاقِيَ لِمَوَالِي أَبِي الْمَيِّتِ فتأخذ الْحَيَّة وَالْميتَة وَنصِيب الْميتَة لموَالِي أَبِيهَا فَالْقِسْمَةُ أَبَدًا عَلَى أَرْبَعَةِ رُتَبٍ النَّسَبُ ثُمَّ الْمَوَالِي وَمَا بَقِيَ لِمَوَالِي أُمِّهِ
(فَرْعٌ)
فِي الْجَوَاهِرِ إِذَا أَعْتَقَ ابْنٌ وَابْنَةٌ أَبَاهُمَا وَمَاتَ الِابْنُ أَوَّلًا عَنْ بِنْتٍ ثُمَّ الْبِنْتُ عَنِ ابْنٍ ثُمَّ هَلَكَ الْأَبُ عَنْ مَالٍ وَمَوَالٍ فلبنت الْبِنْت النّصْف بالرحم النّصْف وَلِابْنِ الْبِنْتِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ النِّصْفِ الْبَاقِي وَالثُّمُنُ الْبَاقِي فِي مَوَالِي أُمِّ أَخِيهَا لِابْنِ الْبِنْتِ مَا لِأُمِّهِ مِنَ الْوَلَاءِ وَلَهَا نِصْفٌ وَالنِّصْفُ لأَخِيهَا يجر لَهَا الاب نصف وَلِأَخِيهَا فَوَرِثَ ابْنُهَا نِصْفَ نَصِيبِهِ أَيْضًا فَإِنِ اشْتَرَى ابْنَتَانِ أَبَاهُمَا ثُمَّ اشْتَرَتْ إِحْدَاهُمَا مَعَ الْأَب أخاها هُوَ ابْن الاب فَعتق عَلَيْهَا ثمَّ مَاتَت مشتراة الاخ فمالها لابنها ثمَّ مَاتَ الْأَب فَمَاله بَين الاب وَالْبِنْتِ أَثْلَاثًا بِالنَّسَبِ لَا بِالْوَلَاءِ فَإِنْ مَاتَ الاخ فلأخيه النِّصْفُ بِالنَّسَبِ وَالْبَاقِي لِمَوَالِيهِ وَهُمْ هِيَ وَأَبُوهُ الْمَيِّت بَينهَا نِصْفَانِ صَارَ لَهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَالِ وَلِلْأَبِ الرُّبُعُ فَهُوَ لِمَوَالِيهِ وَهُمُ ابْنَتَاهُ هَذِهِ وَالْمَيِّتَةُ قبله بَينهَا نِصْفَانِ صَارَ لِهَذِهِ سَبْعَةُ أَثْمَانِ الْمَالِ وَلِلْمَيِّتَةِ قبل الْأَب نصف ثمن يكون لموَالِي ابْنهَا وَتَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ فَقَدْ وَرِثَتْ هَذِهِ الْأُخْتُ مَرَّةً بِالنَّسَبِ وَثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِالْوَلَاءِ مَرَّةً بِصَرِيحِ عِتْقِ أَبِيهَا وَمَرَّةً بِصَرِيحِ عِتْقِ أَخِيهَا وَمَرَّةً جَرَّ إِلَيْهَا أَبُوهَا مِنْ وَلَاءِ أُخْتِهَا وَإِنِ اشْتَرَتْ إِحْدَاهُمَا وَأَبُوهَا أُمًّا لَهَا فَأعتق الاب نصِيبهَا مِنْهَا ثُمَّ اشْتَرَتِ الْأُمُّ مَعَ الَّتِي اشْتَرَتْهَا اخاً لَهما وَهُوَ ابْن إِلَّا وَالْأُمِّ فَمَاتَتِ الَّتِي لَمْ تَشْتَرِ غَيْرَ الْأَبِ فَورثَهَا أَبوهَا لأمها السُّدس ولابنها مَا بَقِيَ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ فَمَالُهُ لِابْنِهِ وَابْنَته للذّكر مثل حَظّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute