للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَعْدَ الْوِلَادَةِ لَزِمَهُ لِأَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَإِنْ قَالَ النِّسَاءُ الْحَمْلُ هَكَذَا لَمْ يُحَدَّ وَإِلَّا حد وَلحق بِهِ بِخِلَاف الَّتِي تَأتي بِولد لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ قَبْلَ الْبِنَاءِ مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ فَيُقِرُّ بِهِ وَيَنْفِي الْوَطْءَ يُحَدُّ وَيَلْحَقُ بِهِ كَأَنَّهُ قَالَ وَلَدَتْ مِنْ غَيْرِي ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بِاسْتِلْحَاقِهِ وَإِنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ فَوَلَدَتْ وَلَدًا فَالْتَعَنَ مِنْهُ ثُمَّ وَلَدَتْ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَاللِّعَانُ الْأَوَّلُ يَنْفِي كُلَّ وَلَدٍ بَعْدَهُ فَإِنِ ادَّعَى الثَّانِيَ حُدَّ وَلَحِقَا بِهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا طَلَّقَ قَبْلَ الْبِنَاءِ مُتَّفِقَيْنِ عَلَى عَدَمِ الْمَسِيسِ ثُمَّ يظْهر حَمْلٌ فَتَقُولُ هُوَ مِنْهُ لَحِقَهُ لِأَنَّ اتِّفَاقَهُمَا لَا يُسْقِطُ حَقَّ الْوَلَدِ وَلَا يُكْمِلُ لَهَا صَدَاقَهَا لِإِقْرَارِهَا وَقَالَ مُحَمَّدٌ يُكْمِلُ لِلُحُوقِ الْوَلَدِ وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَرِثَتْهُ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ وَاحِدَةً وَلَا حَدَّ عَلَيْهَا وَلَوِ اسْتَلْحَقَهُ لَحِقَ وَلَمْ يُحَدَّ وَكَمُلَ الصَّدَاقُ وَلَهُ الرَّجْعَةُ وَإِنْ تَمَادَى عَلَى إِنْكَارِهِ لَاعَنَ وَزَالَ عَنْهُ وَلَا رَجْعَةَ لَهُ وَلَا يُكْمِلُ الصَّدَاقَ وَيُحَدُّ إِنْ لَمْ يُلَاعِنْ وَإِنْ نَكَلَ لَحِقَهُ وَفِي الْكِتَابِ إِذَا تَصَادَقَا عَلَى نَفْيِ الْوَلَدِ بِغَيْرِ لِعَانٍ انْتَفَى وَحُدَّتْ وَقَالَ أَكْثَرُ الرُّوَاةِ لَا يَنْتَفِي إِلَّا بِلِعَانٍ لِحَقِّ الْوَلَدِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ مَعْنَاهُ يَلْتَعِنُ الزَّوْجُ دُونَهَا لِإِقْرَارِهَا بِالزِّنَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَهَذَا إِذَا ثَبَتَتْ عَلَى قَوْلِهَا وَإِنْ رَجَعَتْ قَبْلَ اللِّعَانِ عَادَ اللِّعَانُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ نَكَلَ لَحِقَ بِهِ وَلَا يحد لِأَنَّهَا مقرة وَفِي الْكتاب إِذا لَاعن لنفي الْوَلَدَ ثُمَّ زَنَتْ ثُمَّ أَقَرَّ بِهِ لَحِقَهُ وَلَا يُحَدُّ لَهَا لِأَنَّهَا صَارَتْ زَانِيَةً

(فَرْعٌ)

قَالَ إِذَا جَنَى عَلَى الْجَنِينِ بَعْدَ نَفْيِهِ بِاللّعانِ أَو قَتله بالغيرة للْأُم وَلمن يَرث الْجَنِين من عصبتها وترثه إِذَا مَاتَ أُمُّهُ وَعَصَبَتُهَا قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِذا

<<  <  ج: ص:  >  >>