(فَرْعٌ)
فِي الْجَوَاهِرِ إِذَا بَاعَ عَبْدًا بِالْخِيَارِ بِأمة ثمَّ اعتقها مَعًا فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ تَعَيَّنَ الْعِتْقُ فِي الْأَمَةِ لِأَنَّهَا عَلَى مِلْكِهِ وَيَلْزَمُ مِنْ عِتْقِهَا رَدُّ الْعَبْدِ وَلَا يَنْفُذُ عِتْقُهُ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا أَعْتَقَ الْعَبْدَ نَفَذَ عِتْقُهُ لِأَنَّهُ رَدٌّ لِبَيْعِهِ وَتَرُدُّ الْأَمَةُ لِبَائِعِهَا وَإِنْ أَعْتَقَهُمَا مَعًا مَضَى عِتْقُهُ فِي عَبْدِهِ وَكَانَتِ الْأَمَةُ لِبَائِعِهَا لِأَنَّ عِتْقَهُ لِعَبْدِهِ رَدٌّ لِبَيْعِهِ فَكَأَنَّهُ قَالَ أَرُدُّ الْبَيْعَ فِي عَبْدِي وَآخُذُ الْأَمَةَ وَذَلِكَ غَيْرُ لَازِمٍ لِبَائِعِهَا وَهَذَا مُنَاقِضٌ لِنَقْلِ الْجَوَاهِرِ فَتَأمل قَالَ وَإِنْ أَعْتَقَ بَائِعُ الْأَمَةِ وَالْخِيَارُ لِبَائِعِ العَبْد كَانَ العَبْد كَانَ عتقه موفوفاً إِنْ رَدَّ الْبَيْعَ عَتَقَتْ وَإِلَّا فَلَا
(النَّظَرُ الثَّالِث)
فِيمَا يجد فِي مُدَّة الْخِيَار من غَلَبَةٍ وَجِنَايَةٍ وَغَيْرِهِمَا وَفِي الْكِتَابِ إِذَا اشْتَرَى عَبْدًا بِعَبْدٍ بِالْخِيَارِ وَتَقَابَضَا فَمُصِيبَةُ كُلِّ عَبْدٍ مِنْ بَائِعِهِ لِأَنَّهُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ وَكَذَلِكَ الدَّابَّةُ وَيَرُدُّ الثَّمَنَ إِنْ قَبَضَهُ وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَأَعْتَقَ الْبَائِعُ وَقَفَ الْعِتْقُ إِنْ رَدَّ الْمُشْتَرِي نَفَذَ الْعِتْقُ كَإِعْتَاقِ الْمُخْدَمِ سَنَةً أَوِ الْمُؤَاجَرِ فَإِذَا تَمَّتِ السَّنَةُ عَتَقَ قَالَ اللَّخْمِيُّ فَإِنْ أَعْتَقَ الْمُشْتَرِي وَالْخِيَارُ لِلْبَائِعِ فَرَدَّ الْبَائِعُ سَقَطَ الْعِتْقُ وَأُمْضِيَ لَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ فَإِن أَعْتَقَ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ وَلَا ضَمَانِهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ أَنَّ الْبَائِعَ ثَمَّةَ سلطه على التَّصَرُّف وَلم يُسَلِّطهُ هَا هُنَا وَيَصِحُّ أَنْ يُقَالَ يَلْزَمُهُ عَلَى قَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ فِيمَنِ اشْتَرَى عَبْدًا بِالْخِيَارِ وَجَنَى عَلَيْهِ قِيلَ إِنَّ الْجِنَايَةَ لَهُ كَأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ لَهُ
قَالَ اللَّخْمِيُّ قَالَ مَالِكٌ إِذَا وَطِئَهَا مَنْ لَا خِيَارَ لَهُ فَوُلِدَتْ وَاخْتَارَهَا الْآخَرُ فَهِيَ لَهُ دُونَ مَنْ لَا خِيَارَ لَهُ وَالْولد للواطئ بِالْقيمَةِ لِأَنَّهُ وطئ بِشُبْهَةٍ وَيَدْرَأُ الْحَدَّ وَتُرَدُّ الْأَمَةُ وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَوَطِئَهَا كَانَ رِضًا فَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَلِيِّ وَأَقَرَّ الْبَائِعُ بِوَطْئِهَا وُقِفَتْ لِلِاسْتِبْرَاءِ فَإِنْ تَبَيَّنَ عَدَمُ الْحَمْلِ دَفَعَ الثَّمَنَ أَوِ الْحَمْلَ وَوَضَعَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ دُعِيَ الْقَافَةُ فَإِنْ هَلَكَتْ قَبْلَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute