للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ التَّحْدِيدِ قَوْلَانِ وَيَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ الشَّجَرُ أَوِ الْغَلَّةُ بَيْنَهُمَا دُونَ الْأَصْلِ قَالَ ابْنُ بَشِيرٍ فِي نَظَائِرِهِ يُشْتَرَطُ أَمْرَانِ أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ بَيْنَهُمَا مَعَ مَا فِيهَا لِئَلَّا يَنْتَفِعَ الْعَامِلُ بِالْأَرْضِ مُدَّةً غَيْرَ مَحْصُورَةٍ وَأَنْ يَكُونَ الِانْتِهَاءُ الْإِطْعَامَ أَوْ دُونَهُ دُونَ مَا فَوْقَهُ

٢

- الْبَابُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِهَا

قَالَ ابْنُ يُونُسَ الْمُغَارَسَةُ أَنْ يُعْطِيَهُ أَرْضَهُ يَغْرِسَهَا نَوْعًا أَوْ أَنْوَاعًا مِنَ الشَّجَرِ يُسَمِّيهَا فَإِذَا بَلَغَتْ حَدًّا سَمَّاهُ فِي ارْتِفَاعِهَا كَانَتِ الْأَرْضُ وَالشَّجَرُ بَيْنَهُمَا عَلَى جُزْءٍ مَعْلُومٍ وَيَمْتَنِعُ التَّحْدِيدُ كَمَا بَعْدَ الْإِثْمَارِ لِأَنَّ الْعَامِلَ يَكُونُ نِصْفُ الثَّمَرَةِ لَهُ إِلَى ذَلِكَ الْحَدِّ فَقَدْ آجَرَ نَفْسَهُ بِثَمَرَةٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا وَبِنِصْفِ الْأَرْضِ وَمَا يَنْبُتُ فِيهَا قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ إِنْ سَكَتَا عَنْ ذِكْرِ الْحَدِّ جَازَ وَيَكُونُ إِلَى الْكَمَالِ التَّامِّ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ هُوَ فَاسِدٌ حَتَّى يُبَيِّنَا حَدًّا وَلَوْ سَمَّيَا سِنِينَ جَازَ إِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ مَأْمُونَةَ النَّبَاتِ وَلَا يَتِمُّ الشَّجَرُ قَبْلَهَا وَإِنِ اشْتَرَطَا أَنَّ كُلَّ نَخْلَةٍ تَنْبُتُ لَهُ فِيهَا حق وَلَا شَيْء لَهُ فِيهَا لَا تَنْبُتُ وَعَلَى أَنَّهُ إِنْ شَاءَ تَرَكَ وَشَرَطَا حَدًّا مَعْلُومًا جَازَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا قُلْتَ اسْتَأْجَرْتُكَ لِتَغْرِسَهَا كَذَا وَكَذَا نَخْلَةً فَإِنْ نَبَتَتْ فَهِيَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَهُوَ جَعْلٌ لَا إِجَارَةٌ وَلَهُ التَّرْكُ إِنْ شَاءَ وَعَنْ مَالِكٍ تَمْتَنِعُ الْمُغَارَسَةُ إِلَى أَجَلٍ لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى الْجَعْلِ قَالَ مُطَرِّفٌ إِنَّمَا يَجُوزُ الْأَجَلُ إِذَا قَالَ اغْرِسْهَا شَجَرَ كَذَا وَلَكَ نِصْفُهَا الْحَدُّ الَّذِي سَمَّيَاهُ عَلَى أَنْ تَقُومَ بِنِصْفِي كَذَا وَكَذَا سَنَةً لِأَنَّهَا إِجَارَةٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>