للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَى غَرْسِ نِصْفِ الْأَرْضِ وَيَأْتِي بِمَا يَغْرِسُ مِنْ عِنْدِهِ وَيَخْدِمُهُ كَذَا وَكَذَا سَنَةً بِنِصْفِ الْأَرْضِ فَإِنْ بَطَلَ الْغَرْسُ بَعْدَ أَنْ غَرَسَهُ أَتَاهُ رَبُّ الْأَرْضِ بِغَرْسٍ مِثْلِهِ يَقُومُ بِهِ إِلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ هَذِهِ الْمُغَارَسَةُ بِعَيْنِهَا إِلَى أَجَلٍ وَمَالِكٌ يَنْظُرُ إِلَى تَصَرُّفِهِمَا لَا إِلَى قَوْلِهِمَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ غَارَسَهُ عَلَى أَنَّ الْعَمَلَ مَضْمُونٌ مَاتَ أَوْ عَاشَ جَازَ أَوْ عَلَى عَمَلِهِ بِعَيْنِهِ امْتَنَعَ لِلْغَرَرِ بِتَوَقُّعِ مَوْتِهِ قَالَ سَحْنُونٌ هَذَا يمْنَع مُطْلَقًا لِأَنَّهُ جَعْلٌ وَبَيْعٌ

فَرْعٌ - قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا أَثْمَرَ النَّخْلُ وَبَقِيَ التَّافِهُ فَهُوَ تَبَعٌ وَالْعَامِلُ عَلَى شَرْطِهِ وَيَسْقُطُ الْعَمَلُ عَنْهُ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ إِنْ كَانَ لَهُ بَالٌ أَوِ النِّصْفَ وَهُوَ مُبَايِنٌ سَقَطَ الْعَمَلُ عَنْهُ فِي الْمُثْمِرِ أَوْ مُخْتَلِطًا سَقَى الْجَمِيعَ وَثَمَرُ مَا أَثْمَرَ بَيْنَهُمَا قَالَ صَاحِبُ الْمُقَدِّمَاتِ إِنْ نَبَتَ يَسِيرٌ وَبَلَغَ الْحَدَّ وَبَطل الْبَاقِي أَو بَطل مِنْهُ يسير وَبَطل الْحَدُّ وَبَطَلَ سَائِرُ ذَلِكَ فَقِيلَ الْقَلِيلُ أَبَدًا تَبَعٌ لِلْكَثِيرِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ قَدْرٌ قَالَهُ ابْنُ عَاصِمٍ وَهُوَ الَّذِي يَأْتِي عَلَى الْمَشْهُورِ وَيَثْبُتُ حَقُّهُ فِي الثَّابِتِ وَيُبْطَلُ مِمَّا بَطَلَ وَقِيلَ حَقُّهُ فِيمَا نَبَتَ وَمَا بَلَغَ وَيَبْطَلُ فِيمَا لَمْ يَبْلُغْ يَسِيرًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا تَبَعًا أَوْ غَيْرَ تَبَعٍ وَهُوَ يَأْتِي عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْمُغَارَسَةَ فِي الْأَرْضِ عَلَى جُزْءٍ مِنْهَا تَمْتَنِعُ إِلَّا عَلَى وَجْهِ الْجَعْلِ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ عَلَى أَنَّهَا جَائِزَةٌ لَازِمَةٌ لَهُمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>