للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثمَّ علم قَالَ سَحْنُون تجزيه وَأَمَّا ائْتِمَامُ الْمُقِيمِ بِالْمُسَافِرِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ هُوَ أَخَفُّ فِي الْكَرَاهَةِ مِنَ الْأُولَى وَاتَّفَقَتِ الرِّوَايَاتُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ أَحَدَ الْفَرِيقَيْنِ لَا يَؤُمُّ بِالْآخَرِ إِلَّا فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ وَالْأُمَرَاءِ

الْفَصْل الثَّانِي فِيمَا يكره فِي الإِمَام

وَفِيه فروع سَبْعَة الأول كره فِي الْكتاب إِمَامَة الْأَعرَابِي بالمسافرين والحاضرين وَإِنْ كَانَ أَقْرَأَهُمْ وَهُوَ قَوْلُ ش وَعَلَّلَهُ ابْنُ حَبِيبٍ بِجَهْلِهِ لِلسُّنَّةِ وَالْبَاجِيُّ بِتَرْكِهِ لِلْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَاتِ قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ وَالْأَوَّلُ أَبْيَنُ فَإِنَّ الْجُمُعَة لَا تجب عَلَيْهِ وَالْمُنْفَرد فِي رُؤُوس الْجِبَالِ لَا تُكْرَهُ إِمَامَتُهُ إِذَا كَانَ عَالِمًا بِالسُّنَّةِ

فَائِدَةٌ الْأَعْرَابِيُّ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ الْبَدَوِيُّ سَوَاءٌ كَانَ عَرَبيا أَو أعجميا الثَّانِي كَرِهَ فِي الْكِتَابِ إِمَامَةَ الْعَبْدِ فِي مَسَاجِدِ الْعَشَائِرِ وَالْجَمَاعَاتِ وَالْأَعْيَادِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ وَأَجَازَهَا ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَأَثْبَتَهُ فِي غير الْجُمُعَة وش وَابْن حَنْبَل لنا أَن الرّقّ وَنقص لمنع الشَّهَادَة فَيكْرَه فِي الْإِمَامَة

<<  <  ج: ص:  >  >>