للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

شِقْصٍ فَالشُّفْعَةُ بِقِيمَةِ الدَّابَّةِ وَالْقَوْلُ قَوْلُكَ فِي قِيمَتِهَا وَتُكَلَّفُ صِفَتَهَا فَإِنِ ادَّعَيْتَ مَا لَا يُشْبِهُ صُدِّقَ الشَّفِيعُ فِيمَا يُشْبِهُ كَقَوْلِ مَالِكٍ فِيمَنِ اشْتَرَى شِقْصًا بِعَرَضٍ فَفَاتَ الْعَرَضُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُشْتَرِي

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ إِذَا اخْتَلَفَ الْمُبْتَاعُ وَالشَّفِيعُ فِي قِيمَةِ الْعَرَضِ الْمُشْتَرَى بِهِ فَاتَ بِيَدِ الْبَائِعِ أَمْ لَا يُنْظَرُ لِقِيمَتِهِ يَوْمَ الْبَيْعِ لِأَنَّهُ مَقْصُودُ الْمُعَاوَضَةِ فَإِنْ هَلَكَ بِيَدِ الْمُبْتَاعِ صُدِّقَ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّهُ غَارِمٌ فَإِنْ جَاءَ بِمَا لَا يُشْبِهُ صُدِّقَ الشَّفِيعُ فِيمَا يُشْبِهُ فَإِنْ أَتَيَا بِمَا لَا يُشْبِهُ وَصْفُهُ الْمُبْتَاعَ وَحَلَفَ عَلَى صِفَتِهِ وَأَخَذَ الشُّفْعَةَ بِقِيمَةِ تِلْكَ الصِّفَةِ يَوْمَ الْبَيْعِ فَإِنْ نَكَلَ الْمُبْتَاعُ حَلَفَ الشَّفِيعُ عَلَى مَا يَصِفُهُ هُوَ وَأَخَذَ بِقِيمَةِ صِفَتِهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مُحَمَّدٌ إِنْ هَلَكَ الْعَرَضُ الَّذِي هُوَ ثَمَنٌ فَأَتَيَا جَمِيعًا بِمَا لَا يُشْبِهُ حَلَفَ الْمُبْتَاعُ وَلَهُ مَا لَا يَتَبَيَّنُ فِيهِ كَذِبُهُ فَإِنِ امْتَنَعَ حَلَفَ الشَّفِيعُ وَكَانَ عَلَيْهِ أَدْنَى مَا لَا يَظْهَرُ فِيهِ كَذِبُهُ فَإِنْ نَكَلَ فَإِنِ ادَّعَى أَنَّهُ حَضَرَ أَوْ عَلِمَ الثَّمَنَ وَنَكَلَ لَمْ يَأْخُذْهُ إِلَّا بِأَكْثَرِ مَا لَا يَتَبَيَّنُ فِيهِ كَذِبُهُ بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ مَا يَعْلَمُ مَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي قَالَ مُحَمَّدٌ فَإِنْ حَلَفَ فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُحْبَسَ الْمُشْتَرِي حَتَّى يَحْلِفَ فَإِنِ ادَّعَى الشَّفِيعُ الْعِلْمَ وَنَكَلَ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ وَعَنْ مَالِكٍ إِذَا هَلَكَ الْعَرَضُ فَزَعَمَ الْمُشْتَرِي أَنَّ قِيمَتَهُ أَلْفٌ وَقَالَ الْبَائِعُ الْأَقَلُّ فَلْيَحْلِفِ الْمُشْتَرِي عَلَى مَا قَالَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ الشَّفِيعُ أَخَذَ بِذَلِكَ أَوْ تَرَكَ إِلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ بِخِلَافِ ذَلِكَ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِذَا نَكَلَ الْمُشْتَرِي قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يَقْبِضُ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ إِنْ شَاءَ وَيُقَالُ لِلْمُشْتَرِي مَتَى أَحْبَبْتَ حَقَّكَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ حَلِفِكَ فَلَكَ الْقِيمَةُ يَوْمَ سَلَّمْتَهُ لِلْبَائِعِ قَالَ فَإِنِ امْتَنَعَ الشَّفِيعُ مِنَ الْقَبْضِ لِتَوَقُّعِ الْكَثْرَةِ فَلَا بُدَّ حِينَئِذٍ مِنْ حَلِفِ الْمُشْتَرِي عَلَى مَا يَعْلَمُهُ أَوْ يُسْجَنُ وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ فِي قَوْلِهِ يَتَحَالَفَانِ إِنَّمَا يَعْنِي أَنَّ الْمُبْتَاعَ وَحْدَهُ يحلف فَإِذا حلف بَرِيء قَالَ مُحَمَّدٌ فَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الشِّرَاءُ بَعِيدَ الْغَيْبَةِ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ ذَلِكَ وَيَدْفَعُ الثَّمَنَ للْبَائِع لَمْ يُقِرَّ بِقَبْضِهِ وَلَا عُهْدَةَ عَلَى الْبَائِعِ إِلَّا فِي الِاسْتِحْقَاقِ وَيَكْتُبُ الْعُهْدَةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>