للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الطَّلَاقُ وَأُمِنَ الْفَسَادُ حُرِّمَ لِمَا فِيهِ مِنْ تَضْيِيعِ الْمَالِ دُعِيَ إِلَى ذَلِكَ أَمْ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ يَسِيرًا وَإِنْ خَشِيَ الْفَسَادَ وَقَدَرَ عَلَى حِفْظِهِ فَعَلَ وَلَمْ يُزَوَّجْ وَإِنْ عَجَزَ زَوَّجَهُ بَعْدَ التَّرَبُّصِ وَأَمَّا الْمَجْنُونُ إِنْ لَمْ يُفِقْ لَمْ يَنْفُذْ طَلَاقُهُ وَإِنْ خُشِيَ فَسَادُهُ زُوِّجَ وَإِلَّا فَلَا

(فَرْعٌ)

قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ إِذَا زَوَّجَ ابْنَهُ الْكَبِيرَ غَائِبًا عَنْهُ ذَاكِرًا أَنَّهُ بِأَمْرِهِ فَقَدِمَ فَأَنْكَرَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَحْلِفُ وَلَا صَدَاقَ عَلَى الْأَبِ فَإِن مَاتَ قبل الْقدوم وَعلم رِضَاء وَرَثَتِهِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْيَمِينَ فِي الْمُدَوَّنَةِ قَالَ وَهُوَ الصَّوَابُ لِأَنَّ النُّكُولَ لَا يُوجِبُ حُكْمًا وَقَالَ رَبِيعَةُ يَلْزَمُهُ نِصْفُ الصَّدَاقِ وَإِنْ لَمْ يَضْمَنْهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَلْزَمُهُ إِلَّا أَنْ يَضْمَنَهُ وَالْخِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ يُفْسَخُ بِطَلَاقٍ أَمْ لَا

(فَرْعٌ)

قَالَ إِذَا زَوَّجَهَا غَيْرُ أَبِيهَا فَيَقْدُمُ فَيَعْتَرِفُ بِالْوِكَالَةِ قَالَ أَشْهَبُ لَا يُصَدَّقُ إِلَّا فِيمَنْ لَا يُزَوِّجُهَا غَيْرُ الْأَبِ لِفَسَادِ الْعَقْدِ فِي الْبِكْرِ لِعَدَمِ الْأَبِ

<<  <  ج: ص:  >  >>