للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شَيْءٍ وَبَعْدَهُ بِالثَّمَنِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ لِمَا يُرْوَى أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ بَعِيرًا كَانَ الْمُشْرِكُونَ أَصَابُوهُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنْ أَصَبْتَهُ قَبْلَ الْقَسْمِ فَهُوَ لَكَ وَإِنْ أَصَبْتَهُ بَعْدَ مَا قُسِمَ أَخَذْتَهُ بِالْقِيمَةِ قَالَ وَهُوَ ضَعِيفُ السَّنَدِ

(تفاريغ اثْنَا عَشَرَ)

الْأَوَّلُ فِي الْكِتَابِ مَا حَازَهُ الْمُشْرِكُونَ مِنْ مَالِ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ مِنْ عَرَضٍ أَوْ عَبْدٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ أَبَقَ إِلَيْهِم ثمَّ غنمناه لَهُم فَإِن عرفه رَبُّهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ كَانَ أَحَقَّ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُعْرَفُ رَبُّهُ بِعَيْنِهِ وَعَرَفَ أَنَّهُ لِمُسْلِمٍ أَو ذمِّي قسم فَإِن جَاءَ بِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ بَالِغًا مَا بَلَغَ وَلَا يُخَيّر عَلَى فِدَائِهِ وَمَنْ وَقَعَ لَهُ أَمَةٌ يَعْلَمُهَا لِمُسْلِمٍ فَلَا يَطَأَهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَيْهِ فَيَأْخُذَهَا بِمَالِهِ أَوْ يَدَعَ وَسَوَاءٌ اشْتَرَاهَا بِبَلَدِ الْإِسْلَامِ أَوِ الْحَرْبِ وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ وَمَا وَجَدَهُ السَّيِّدُ قَدْ فَاتَ بِعِتْقٍ أَوِ اسْتِيلَادٍ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهِ وَكَانَ مِنْ مَغْنَمٍ أَوِ ابْتِيَاعٍ مِنْ حَرْبِيٍّ وَوَافَقَنَا ح وَوَافَقَ ش فِي أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبَّرِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ قَبْلِ الْقَسْمِ وَبَعْدِهِ ضَرَرُ نَقْضِ الْقِسْمَةِ أَوْ ذَهَابُ آخِذِهِ بِغَيْرِ شَيْءٍ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مُحَمَّدٌ إِذَا كَانَ عُرِفَ رَبُّهُ وَكَانَ غَائِبًا وَكَانَ نَقْلُهُ لَهُ مَصْلَحَةً فَعَلَ ذَلِكَ وَإِلَّا بَاعَهُ الْإِمَامُ لَهُ قَالَ أَشْهَبُ إِنْ كَانَ إِيصَالُهُ مِنْ غَيْرِ كُلْفَةٍ كَالْعَبْدِ وَالسَّيْفِ فَبَاعُوهُ بَعْدَ عِلْمِهِمْ أَخَذَهُ رَبُّهُ بِغَيْرِ ثَمَنٍ قَالَ سَحْنُونٌ إِذَا وَجَدَ الْفَرَسَ فِي الْمَغْنَمِ مَوْسُومًا بِالْحَبْسِ لَا يُقْسَمُ وَيُخَلَّى السَّبِيلَ وَقَالَ أَيْضًا لَا عِبْرَة بذلك لِأَنَّهُ قد يوسم لَيْلًا يُؤْخَذَ مِنْ رَبِّهِ الثَّانِي فِي الْكِتَابِ إِذَا أَسَرَ أَهْلُ الْحَرْبِ ذِمِّيًّا ثُمَّ غَنِمْنَاهُ لَمْ يَكُنْ فَيْئًا وَرُدَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>