يلْزمهُم فِي الصِّحَّة كالمرض وَقَالَ ش وح لَا يَلْزَمُهُمْ لَا فِي الصِّحَّةِ وَلَا فِي الْمَرَضِ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَمُوتُ وَقَدْ يَمُوتُ الْآذِنُ فَلَا يَكُونُ وَارِثًا وَالْإِذْنُ فِي غَيْرِ حَقٍّ لَا يَلْزَمُ وَفِي الْمُنْتَقَى إِذَا أَذِنَ الْوَرَثَةُ حَالَةَ الْمَرَضِ فِي الْوَصِيَّةِ فَأَوْصَى ثُمَّ حج وَمرض وَمَات لايلزمهم إِذْنُهُمْ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لِانْتِفَاءِ السَّبَبِ الَّذِي أَوْجَبَ اعْتِبَارَ إِذْنِهِمْ وَعَلَيْهِمُ الْيَمِينُ مَا سَكَتُوا رضَا قَاعِدَةٌ إِذَا كَانَ لِلْحُكْمِ سَبَبٌ وَشَرْطٌ فَوَقَعَ الْحُكْمُ قَبْلَهُمَا لَا يَنْفُذُ إِجْمَاعًا أَوْ بَعْدَهُمَا أَوْ بَعْدَ السَّبَبِ وَقَبْلَ الشَّرْطِ فَمُخْتَلَفٌ فِيهِ كَأَدَاءِ الزَّكَاةِ قَبْلَ مِلْكِ النِّصَّابِ لَا يُجْزِئُ إِذَا مَلَكَ إِجْمَاعًا وَبَعْدَ الْمِلْكِ وَالْحَوْلِ يُجْزِئُ إِجْمَاعًا وَبَعْدَ الْمِلْكِ وَقَبْلَ الْحَوْلِ فِيهِ خِلَافٌ وَإِسْقَاطُ الشُّفْعَةِ قَبْلَ الْبَيْعِ لَا يَنْفُذُ وَبَعْدَهُ يَنْفُذُ لِأَنَّ الْبَيْعَ سَبَبٌ وَالْأَخْذَ شَرْطٌ وَالْعَفْوَ عَن عَنِ الْقَصَاصِ قَبْلَ الْجُرْحِ الَّذِي هُوَ سَبَبُ زُهُوقِ الرُّوحِ وَقَبْلَ الزُّهُوقِ الَّذِي هُوَ شَرْطٌ لَا ينفذ والتفكير فَبل الْيَمِينِ الَّذِي هُوَ سَبَبٌ وَقَبْلَ الْحِنْثِ الَّذِي هُوَ شَرط خلاف وَكَذَلِكَ هَاهُنَا سَبَبُ الْإِرْثِ الْقَرَابَةُ أَوِ النِّكَاحُ أَوِ الْوَلَاءُ بِشَرْطِ تَقَدُّمِ مَوْتِ الْمَوْرُوثِ وَالْمَرَضُ سَبَبُ هَذَا الشَّرْط غَالِبا فَجعل كسب الْحُكْمِ كَمَا كَانَ سَبَبَ شَرْطِهِ فَقَبْلَهُ لَا يُفِيدُ الْإِذْنُ وَبَعْدَهُ يُفِيدُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي نَظَائِرِ الْقَاعِدَةِ
(فَرْعٌ)
قَالَ التُّونُسِيُّ فَإِنْ أَجَازُوا الزِّيَادَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ فَهِيَ كَالْهِبَةِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَإِنْ مَاتَ الْوَارِثُ قَبْلَ قَبْضِ الْمُوصَى لَهُ بَطَلَتِ الْهِبَةُ كَمَوْتِ الْوَاهِبِ قَبْلَ قَبْضِ الْهِبَةِ وَعِنْدَ أَشْهَبَ تَمْضِي وَإِنْ مَاتَ لِأَنَّهَا تنفيد لِفِعْلِ الْمُوصِي وَكَذَلِكَ عِنْدَهُ لَوْ أَقَرَّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute