للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

اسْتِقْبَالِ تَارِيخِهِ حَسْبَمَا اتَّفَقَا وَتَرَاضَيَا عَلَيْهِ وَأَذِنَ لَهَا أَنْ تَقْتَرِضَ عَلَى ذِمَّتِهِ وَتُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهَا وَتَرْجِعَ بِهِ عَلَيْهِ إِذْنًا صَحِيحًا شَرْعِيًّا

(فَصْلٌ)

وَتَكْتُبُ فِي فَرْضِ الْحَاكِمِ لِلْمَحْجُورِ هَذَا مَا شَهِدَ عَلَيْهِ الْقَاضِي فُلَانٌ الْفَارِضُ بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ بِالتَّوْلِيَةِ الشَّرْعِيَّةِ أَنَّهُ قَدَّرَ لِفُلَانِ بْنِ فلَان الْمَحْجُور عَلَيْهِ بيد الحكم الْعَزِيز بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ وَلِامْرَأَتِهِ فُلَانَةَ وَخَادِمَتِهَا فُلَانَةَ فِي مَالِهِ الَّذِي لَهُ مُودَعُ الْحُكْمِ الْعَزِيزِ بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ أَوْ مِنْ مَالِهِ مِنْ أُجْرَةِ الْعَقَارِ الْمَنْسُوبِ لَهُ الَّذِي تَحْتَ نَظَرِ الْحَكَمِ بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ لِمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ وَتُكَمِّلُهُ إِلَى آخِرِهِ تَنْبِيهٌ وَهَذِهِ الْفُرُوضُ كُلُّهَا يَلْزَمُ مِنْهَا بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ بَلِ الْوَاجِبُ أَنْ يُقَدِّرَ الطَّعَامَ لَا ثَمَنَهُ لَكِنَّ الْعَادَةَ خِلَافُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>