للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(فَرْعٌ)

قَالَ الْأَبْهَرِيُّ قَالَ مَالِكٌ إِذَا اكْتَرَيَا أَرْضًا لِلزَّرْعِ فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا كِرَاءَ نَصِيبِهِ فَالْآخَرُ أَحَقُّ بِهِ لِنَفْيِ الضَّرَرِ لَا لِأَنَّهُ شُفْعَةٌ فَإِنَّ الزَّرْعَ لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَبَاعَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَشْفَعِ الْآخَرُ وَكَذَلِكَ لَوْ وُهِبَتْ لَهُمَا ثَمَرَةُ شَجَرَةٍ عِشْرِينَ سَنَةٍ حُبْسًا عَلَيْهِمَا فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا بَيْعَ نَصِيبِهِ بَعْدَ الطِّيبِ فَالْآخَرُ أَوْلَى وَلَوْ أَجَّرَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنَ الدَّارِ لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ شُفْعَةٌ لِاخْتِصَاصِهِمَا بِالْأُصُولِ دُونَ الْمَنَافِعِ وَإِنَّمَا وَجَبَتْ فِيمَا تَقَدَّمَ لِأَنَّ الزَّرْعَ يَطُولُ أَمْرُهُ وَالثَّمَرَةُ تَتَأَخَّرُ مَعَ الْمُشْتَرِي قَالَ صَاحِبُ الْمُقَدِّمَاتِ فِيمَا هُوَ مُتَشَبِّثٌ بِالْأُصُولِ كَالثَّمَرَةِ وَالزَّرْعِ وَالْكِرَاءِ وَرَقِيقِ الْحَائِطِ إِذَا بِيعُوا مَعَهُ وَالرَّحَا إِذَا بِيعَتْ مَعَ الْأَصْلِ وَالْمَاءُ وَالنَّقْضُ إِذَا بيع دُونَ الْأَصْلِ فَأَوْجَبَهَا مَرَّةً وَمَرَّةً جَعَلَ هَذِهِ كَالْعُرُوضِ نَظَائِرُ قَالَ أَبُو عِمْرَانَ إِنَّ الدُّورَ والأرضون تُخَالِفُ الْأَمْوَالَ فِي إِحْدَى عَشْرَةَ مَسْأَلَةً الشُّفْعَةُ وَلَا يُحْكَمُ عَلَى الْغَائِبِ فِيهَا وَلَا يَحْلِفُ مُسْتَحِقُّهَا وَتُؤَخَّرُ إِذَا بِيعَ مَالُ الْمُفْلِسِ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ وَخِيَارُهَا فِي الْبَيْعِ أَكْثَرَ نَحْوَ الشَّهْرَيْنِ وَإِذَا بِيعَتْ يُسْتَثْنَى مِنْهَا سُكْنَى السَّنَتَيْنِ وَالْيَوْمَانِ فِي الْحَيَوَانِ وَلَا تُرَدُّ بِالْعَيْبِ الْيَسِيرِ وَتُرَدُّ غَلَّتُهَا مِنَ الْغَاصِبِ وَلَا تُقَسَّمُ فِي الْغَنَائِمِ وَلَا يَبِيعُهُمَا الْوَصِيُّ وَيَبِيعُ غَيْرَهَا وَيَجُوزُ النَّقْدُ فِي غَائِبِهَا الْبَعِيدِ وَالتَّأْجِيلُ فِي خُصُومَتِهَا

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ إِذَا بَنَى قَوْمٌ فِي دَارٍ حُبْسٍ عَلَيْهِمْ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمْ فَبَاعَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ نَصِيبَهُ مِنَ الْبِنَاءِ شَفَعَ إِخْوَتُهُ قَالَ صَاحِبُ النُّكَتِ مَعْنَاهُ أَنِ الْمَيِّتَ الثَّانِي أَوْصَى بِأَنْ يَمْلِكَ مَا بَنَى وَأَنَّهُ لَمْ يُرِدِ الْحُبْسَ وَلَوْ لَمْ يُوصِ بِذَلِكَ امْتَنَعَ بَيْعُ الْوَرَثَةِ لَهُ كَمَا قَالَهُ فِي كِتَابِ الْحُبْسُ فَلَا يَتَنَاقَضُ قَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْحُبْسُ عَلَيْهِم

<<  <  ج: ص:  >  >>