للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ قَسَّمْتَ الْجُمْلَةَ أَيْضًا عَلَى إِقْرَارِ الْآخَرِ فَمَا نَقصه دَفعته للْمقر لَهُ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ ثَالِثٌ أَوْ أَكْثَرُ مِثَالُهُ ابْنٌ وَبِنْتٌ أَقَرَّ الِابْنُ بِبِنْتٍ وَالِابْنَةُ بِابْنٍ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُنْكِرٌ إِقْرَارَ صَاحِبِهِ وَالْمُسْتَلْحَقَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُنْكِرٌ لِصَاحِبِهِ فَالْفَرِيضَةُ فِي الْإِنْكَار من ثَلَاثَة فِي إِقْرَار الابْن من اثْنَيْنِ لِأَنَّهُ أقرّ أَنَّ الَّذِي لَهُ النِّصْفُ وَفِي إِقْرَارِ الْبِنْتِ مِنْ خَمْسَةٍ فَالْفَرَائِضُ الثَّلَاثَةُ مُتَبَايِنَةٌ فَتُضْرَبُ إِحْدَى فَرِيضَتَيِ الْإِقْرَارِ فِي الْأُخْرَى بِعَشَرَةٍ وَهِيَ مَخْرَجُ الْإِقْرَارِ أَجْمَعَ فَتُضْرَبُ الْعَشَرَةُ فِي فَرِيضَةِ الْإِنْكَارِ تَبْلُغُ ثَلَاثِينَ لِلِابْنِ مِنْ فَرِيضَةِ الْإِنْكَارِ اثْنَانِ فِي عَشَرَةٍ بِعِشْرِينَ وَلَهُ مِنْ فَرِيضَةِ الْإِقْرَارِ سَهْمٌ فِي خَمْسَةٍ إِقْرَارُ الْبِنْتِ ثُمَّ فِي ثَلَاثَةٍ فَرِيضَةُ الْإِنْكَارِ تَبْلُغُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَفْضُلُ بِيَدِهِ خَمْسَةٌ يَدْفَعُهَا لِلْبِنْتِ الْمُقَرُّ بِهَا وَلِلْبِنْتِ الْمُقِرَّةِ مِنْ فَرِيضَةِ الْإِنْكَارِ سَهْمٌ فِي عَشَرَةٍ بِعَشَرَةٍ وَلَهَا مِنْ فَرِيضَةِ الْإِقْرَارِ سَهْمٌ فِي اثْنَيْنِ إِقْرَار الْأَخ ثمَّ فِي ثَلَاثَة يكن سِتَّةً يَفْضُلُ بِيَدِهَا أَرْبَعَةٌ تَدْفَعُهَا لِلْأَخِ الَّذِي أَقَرَّتْ بِهِ فَإِنِ اتَّفَقَ الْوَارِثَانِ عَلَى شَخْصٍ وَاخْتَلَفَا فِي شَخْصٍ كَابْنَيْنِ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِابْنَيْنِ آخَرَيْنِ فَوَافَقَهُ أَخُوهُ عَلَى أَحَدِهِمَا وَخَالَفَهُ فِي الْآخَرِ قَالَ سَحْنُونٌ يَدْفَعُ لَهُمَا الْمُقِرُّ بِهِمَا نِصْفَ مَا بِيَدِهِ بَيْنَهُمَا وَهُوَ رُبُعُ جَمِيعِ الْمَالِ وَيُعْطِيهِ الْمُقِرُّ بِأَحَدِهِمَا ثُلُثَ مَا بِيَدِهِ وَذَلِكَ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ فَتَقُومُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِأَنَّهَا إِقْرَارٌ بِرُبُعٍ بَيْنِهِمَا وَهُوَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَالسُّدُسُ لِأَحَدِهِمَا خَاصَّةً وَالسُّدُسُ وَالثُّمُنُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَعَلَى الْإِنْكَارِ لِكُلِّ ابْنٍ اثْنَا عشر وعَلى إِقْرَار الَّذِي أقربهما يَكُونُ لَهُ سِتَّةٌ فَتَبْقَى سِتَّةٌ بَيْنَهُمَا وَعَلَى إِقْرَارِ الَّذِي أَقَرَّ بِأَحَدِهِمَا يَكُونُ لَهُ ثَمَانِيَةٌ فَتَبْقَى أَرْبَعَةٌ لِلَّذِي اجْتَمَعَ عَلَى الْإِقْرَارِ بِهِ فَيَحْصُلُ لَهُ سَبْعَةٌ وَلِلْآخَرِ ثَلَاثَةٌ هَذَا إِنْ كَانَ الْمُجْتَمَعُ عَلَى الْإِقْرَارِ بِهِ غَيْرَ مُقِرٍّ بِالْآخَرِ فَإِنْ كَانَ مُقِرًّا بِهِ دَفَعَ لَهُ مَا زَادَ بِيَدِهِ عَلَى رُبُعِ الْمَالِ وَهُوَ سَهْمٌ

(مَسْأَلَةٌ)

قِيلَ لِأَصْبَغَ تُوُفِّيَ رَجُلٌ وَتَرَكَ أَخَوَيْنِ وَامْرَأَةً حَامِلًا وَلَدَتْ غُلَامًا فَقَالَتْ وَلَدْتُهُ حَيًّا وَقَدِ اسْتَهَلَّ فَصَدَّقَهَا أَحَدُهُمَا وَكَذَّبَهَا الْآخَرُ قَالَ أَصْبَغُ هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>