للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْبَابُ السَّابِعُ فِي اشْتِرَاطِ الْعَدَدِ وَالذُّكُورَةِ)

قَاعِدَةٌ الشَّهَادَات لما كَانَت اخبار عَنْ ثُبُوتِ الْحُكْمِ عَلَى مُعَيَّنٍ وَهُوَ مَظَنَّةُ الْعَدَاوَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّاهِدِ وَلَوْ عَلَى وَجْهٍ يُخْفِي إِسْقَاطَهَا صَاحِبُ الشَّهَادَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا بِخِلَافِ الرِّوَايَةِ وَهِيَ إِخْبَارٌ عَنْ ثُبُوتِ الْحُكْمِ يُتَّهَمُ أَحَدٌ فِي مُعَادَاةِ الْخَلْقِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ فَاكْتَفَى بِعَدَاوَةِ الشَّخْصِ وَأَمَّا الْأَحْكَامُ الْبَدَنِيَّةُ عَنْ عِلْمِهِ وَمِنْ ذَلِكَ التَّرْجَمَةُ لِقَوْلِ الْخَصْمِ يُجَوِّزُ عَبْدُ الْمَلِكِ الْوَاحِدَ الْعَدْلَ وَالْمَرْأَةَ الْوَاحِدَةَ إِذَا كَانَ مِمَّا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَمَنَعَ سَحْنُونٌ تَرْجَمَةَ النِّسَاءِ وَالْعَبْدِ الْوَاحِدِ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ يُقْبَلُ الطَّبِيبُ الْوَاحِدُ فِي عُيُوبِ الرَّقِيقِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُسْلِمٍ لِأَنَّهُ عِلْمٌ يُؤْخَذُ عَمَّنْ هُوَ عِنْدَهُ مَرْضِيٍّ أَوْ غَيْرِ مَرْضِيٍّ مَا كَانَ الْعَبْدُ حَاضِرًا فَإِنْ غَابَ أَوْ مَاتَ انْتَقَلَ إِلَى بَابِ الشَّهَادَةِ عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ فَلَا بُدَّ مِنْ رَجُلَيْنِ فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ قُبِلَ فِيهِ قَول امْرَأَة فَإِن غَابَتْ الْأمة أَو فَاتَت لم تقبل فِيهِ إِلَّا امْرَأَتَانِ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ قَالَ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ لَا بُدَّ فِي الْقَافَةِ مِنَ الْعَدَالَةِ وَاشْتَرَطَ ابْنُ الْقَاسِمِ الْعَدَالَةَ مَعَ أَنَّهُ يَكْتَفِي بِالْوَاحِدِ اسْتِحْسَانًا لِأَنَّ الْقَائِفَ عِنْدَهُ عِلْمٌ يُخْبَرُ بِهِ فَهُوَ كَالطَّبِيبِ يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا وَعَنْ مَالِكٍ يُقْبَلُ الْقَائِفُ الْوَاحِد غير الْعدْل فَرْعٌ مُرَتَّبٌ فِي الْبَيَانِ قَالَ سَحْنُونٌ إِذَا اسْتَوْدَعَ صَبِيَّةً مَمْلُوكَةً فَمَاتَ الَّذِي هِيَ عِنْدَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>