التِّجَارَةِ وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يُسَاوِيَ سَيِّدُهُ الْأَعْلَى بِالْأَدْنَى وَعَلَيْهِ عَمَلُ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي التَّسْوِيَةِ أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَنَحْوِهِ قَالَهُ مَالِكٌ وَقَالَ لَيْسَ عَلَى السَّيِّدِ بَيْعُ عَبْدِهِ إِذَا اشْتَكَى الْغُرْبَةَ قَالَ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ يَا سَيِّدِي لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَاب} {وَسَيِّدًا وَحَصُورًا} قِيلَ لَهُ يَقُولُونَ السَّيِّدُ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ إِنَّ هَذَا فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى
(مَسْأَلَةٌ فِي تَحَرِّي الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ)
قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْكَ بِالصِّدْقِ وَإِنْ ظَنَنْتَ أَنَّهُ مُهْلِكُكَ قَالَ ذَلِكَ فِيمَا يَلْزَمُكَ أَنْ تَصْدَعَ بِهِ مِنَ الْحَقِّ لما ترجوه من الصدْق والفلاح وتحشاه مِنَ الْفَسَادِ فَالْكَذِبُ عِنْدَ السُّلْطَانِ وَنَحْوِهِ فَتَقُولُ الْحَقَّ وَإِنْ ظَنَنْتَ الْهَلَاكَ فَإِنْ تَيَقَّنْتَهُ فَتَسْكُتُ وَلَا يَحِلُّ لَكَ الْكَذِبُ إِلَّا أَنْ تُضْطَّرَ إِلَى ذَلِكَ بِالْخَوْفِ عَلَى نَفْسِكَ وَإِنَّمَا يَلْزَمُكَ الصدْق وَإِن خِفْتَ عَلَى نَفْسِكَ فِيمَا عَلَيْكَ مِنَ الْحُقُوقِ مِنَ الْقَتْلِ وَالسَّرِقَةِ وَالزِّنَا وَنَحْوِهِ وَالْكَذِبُ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ كَذِبٌ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقٌّ لِمَخْلُوقٍ نَحْوُ طَارَ الْغُرَابُ فَيَحْرُمُ إِجْمَاعًا وَكَذِبٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقٌّ لِمَخْلُوقٍ نَحْوُ فَعَلَ زَيْدٌ كَذَا وَلَمْ يَفْعَلْهُ وَهُوَ أَشَدُّ مِنَ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ تُخَلِّصُ مِنْهُ التَّوْبَةُ بِخِلَافِ الثَّانِي بَلْ يُحَلِّلُهُ صَاحِبُهُ أَوْ يَأْخُذُهُ مِنْهُ وَكَذِبٌ لَا يَضُرُّ أَحَدًا يَقْصِدُ بِهِ خَيْرًا نَحْوُهُ فِي الْحَرْبِ وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَكَذِبُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ فِيمَا يَعِدُهَا بِهِ وَيَسْتَصْلِحُهَا بِهِ فَقَدَ جَوَّزَتْهُ السُّنَّةُ وَقِيلَ لَا يُبَاحُ إِلَّا الْمَعَارِيضُ وَقِيلَ مَعَارِيضُ الْقَوْلِ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ قَالَ وَأَرَاهُ مَكْرُوهًا لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِلْغَازِ فَيُظَنُّ أَنَّهُ قَدْ كَذَبَ فَيُعَرِّضُ عِرْضَهُ لِلْفَسَادِ وَكَذِبٌ فِي دَفْعِ مَظْلَمَةٍ لِظَالِمٍ يُرِيدُ أَحَدًا بِالْقَتْلِ أَوِ الضَّرْبِ فَيُنْكِرُ مَوْضِعَهُ وَهُوَ يَعْلَمُهُ فَيَجِبُ لِمَا فِيهِ مِنَ الدَّفْعِ عَنِ الْمَعْصُومِ وَفِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute