(الْبَابُ الثَّانِي فِي الْأَقَارِيرِ الْمُجْمَلَةِ)
وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ اللَّفْظُ الْأَوَّلُ فِي الْجَوَاهِرِ لِفُلَانٍ عَلَيَّ شَيْءٌ يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِأَقَلِّ مَا يُتَمَوَّلُ لِاحْتِمَالِهِ لِذَلِكَ وَفِي كِتَابِ ابْنِ سَحْنُونٍ إِذَا قَالَ غَصَبْتُهُ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ كَذَا وَقَالَ الطَّالِبُ هُوَ كَذَا صُدِّقَ الْغَاصِبُ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ فَإِنْ نَكَلَ صُدِّقَ الطَّالِبُ مَعَ يَمِينِهِ فَإِنِ امْتَنَعَ الْمُقِرُّ مِنَ الْبَيَانِ أُجْبِرَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ فَعَلَهُ ظَاهِرًا وَلَا يُسْجَنُ حَتَّى يَذْكُرَ شَيْئًا وَيَحْلِفَ عَلَيْهِ وَوَافَقَنَا عَلَى قَبُولِ الْإِقْرَارِ الْمَجْهُولِ وَالرُّجُوعِ إِلَى تَفْسِيرِهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدَّعْوَى بِالْمَجْهُولِ أَنَّ الدَّعْوَى عَلَى وَفْقِ دَاعِيَةٍ يَدَّعِيهَا فَنَتَأَكَّدُ مِنْ رَبِّهَا لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِهِ لِقِلَّةِ النِّزَاعِ وَالْإِقْرَارُ عَلَى خِلَافِ الدَّاعِيَةِ فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ خُشِيَ الرُّجُوعُ فَيَضِيعُ الْحَقُّ وَلِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَى الْمُدَّعِي إِذَا رُدَّتْ دَعْوَاهُ الْمَجْهُولَةُ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ بَيَانُهَا وَالضَّرَرُ عَلَى الْمقر لَهُ إِذا رددنا الْإِقْرَار للْمَجْهُول فَيَضِيعُ حَقُّهُ وَيُحْبَسُ عِنْدَ ابْنِ حَنْبَلٍ إِذَا امْتَنَعَ لِتَوَجُّهِ حَقِّ التَّفْسِيرِ عَلَيْهِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ عِنْدَ ش تُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي لِأَنَّهُ كَالسَّاكِتِ وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ إِنْ قَالَ غَصَبْتُهُ شَيْئًا وَفُسِّرَ بِجِنْسٍ مِنَ الْمَالِ وَكَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ مُدَّعِيًا جِنْسًا آخَرَ بَطَلَ إِقْرَارُهُ وَيُصَدَّقُ الْمُقِرُّ فِي بَرَاءَتِهِ مُطْلَقًا لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بَطَلَ فَبَقِيَتِ الدَّعْوَى مُجَرَّدَةً فَيُصَدَّقُ فِي نَفْيِهَا وَإِنْ بَيَّنَ مَا لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا يَقْصِدُ بِالْغَصْبِ عَادَةً كَحَبَّةِ حِنْطَةٍ وَكَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ لَا يُصَدَّقُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute