للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَرْعٌ قَالَ إِذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ فِي عَشَرَةٍ وَفَسَّرَهُ بِقَرْضِ عَشَرَةٍ فِي عَشَرَةٍ أَوْ بَيْعِ عَشَرَةٍ بِعَشَرَةٍ لَزِمَتْهُ عَشَرَةٌ مَعَ يَمِينِهِ وَقَالَ سَحْنُونٌ يُوَاخَذُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ لِأَنَّهَا الْمَضْرُوبَةُ مِنْ عَشَرَةٍ فِي عَشَرَةٍ وَلَوْ قَالَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فِي عَشَرَةٍ لِأَنَّهُ يَقُولُ أَعْطَاهَا فِيهَا وَقَدْ تَقَدَّمَ أَيْضًا تَرَدُّدُ الْعُلَمَاءِ فِي هَذَا فرع قَالَ إِذا قَالَ يومم السَّبْتِ عَلَيَّ أَلْفٌ وَأَعَادَهُ يَوْمَ الْأَحَدِ لَمْ يَلْزَمْهُ إِلَّا الْأَلْفُ إِلَّا أَنْ يُضِيفَهُ إِلَى سبتين مُخْتَلِفَيْنِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ وَاللَّفْظُ ظَاهِرٌ فِي الْإِعَادَة عَادَة وَلَوْ شَهِدَ لَهُ فِي ذِكْرِ حَقٍّ بِمِائَةٍ وَفِي آخَرَ بِمِائَةٍ لَزِمَهُ مِائَتَانِ لِأَنَّ الْعَادَةَ إِعَادَةُ الْإِخْبَارِ عَلَى الشَّيْءِ بِخِلَافِ كِتَابَتِهِ وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي هَذَا وَآخِرُ قَوْلِهِ يحلف الْمقر بِأَنَّهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ وَلَا يَلْزَمُهُ إِلَّا مِائَةٌ وَلَوْ أَقَرَّ فِي مَوْضِعٍ بِمِائَةٍ وَفِي آخَرَ بِمِائَتَيْنِ لَزِمَهُ ثَلَاثُمِائَةٍ لِأَنَّ التَّبَايُنَ دَلِيلُ التَّعَدُّدِ وَعَنْ مُقَدَّمُ الْأَقَلِّ صِدْقُهُ فِي التَّدَاخُلِ زِيَادَةً وَإِلَّا لَزِمَهُ الدلان كَذَا لِأَنَّ الْأَصْلَ مَعَ التَّبَايُنِ عَدَمُ التَّكْرَارِ

<<  <  ج: ص:  >  >>