للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(فَرْعٌ)

قَالَ إِذَا أَعْتَقَ عَبِيدًا وَضَاقَ الْمَالُ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ قَالَ مَالِكٌ تَقَعُ الْقُرْعَةُ فِي الْمُوصَى بِعِتْقِهِمْ وَفِي الْمُبَتَّلِينَ فِي الْمَرَض إِذَا أَوْصَى بِعَدَدٍ مِنْهُمْ أَوْ جُزْءٍ أَوْ يجمعهُمْ وَلَا يَحْمِلُهُمُ الثُّلُثُ لِمَا فِي الْمُوَطَّأِ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَسْهَمَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ ثُلُثَهُمْ وَرَقَّ الْبَاقِيَ قَالَ مَالِكٌ وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ عَتَقَ مِنْهُمْ بِالْقُرْعَةِ مَحْمِلُ الثُّلُثِ عِنْدِ مَالِكٍ وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ تُخْتَصُّ الْقُرْعَةُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ فِي الْعِتْقِ عِنْدَ الْمَوْتِ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمْ لِأَنَّهَا تُذْهِبُ مَا ثَبَتَ لِجَمِيعِهِمْ مِنِ الْعِتْقِ وَقَالَ أَشْهَبُ لَا يُقْرَعُ إِلَّا فِي الْمُوصَى بِعِتْقِهِ لعدم ثبون الْعِتْقِ لِأَنَّ الْوَصَايَا تَقْبَلُ الرُّجُوعَ بِخِلَافِ الْمُبَتَّلِينَ فِي الْمَرَضِ فَلَوْ قَال أَحَدُ عَبْدَيَّ هَذَيْنِ حُرٌّ وَنِصْفُهُمَا أُعْتِقَ نِصْفُ قِيمَتِهَا بِالْقُرْعَةِ عِنْدَ الْجَمِيع بِأَن يقوم كل وَأحد عل حِدَتِهِ وَيُقْرَعُ عَلَيْهِمَا فَإِنْ خَرَجَ الْعِتْقُ لِلْأَوَّلِ عَتَقَ مِنَ الْآخَرِ بَقِيَّةُ نِصْفِ الْجَمِيعِ وَإِنْ خَرَجَ الْأَكْثَرُ خَرَجَ مِنْهُ قَدْرُ نَصِفِهِمَا دُونَ بَاقِيَة وَجَمِيع الآخر وَلَو قَالَ أَنْصَاف عَبدِي حُرَّةٌ أَوْ أَنْصَافُ عَبْدَيَّ عَتَقَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُهُ قَال ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَوْ قَال فِي رَقِيقِهِ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرهُ بِيعُوا رَأْسًا مِنْهُ فِي الدَّيْنِ وَالْبَقِيَّةُ أَحْرَارٌ بِيعَ وَاحِدٌ بِالْقُرْعَةِ فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الثُّلُثِ شَيْءٌ أُسْهِمَ بَيْنَ الْبَاقِي فَمَنْ خَرَجَ عَتَقَ مِنْهُ بِقَدْرِ الْبَاقِي

(فَرْعٌ)

قَال صَاحِب الْبَيَانِ قَال مَالِك إِذَا أَوْصَى بِعَبْدٍ بِعَيْنِهِ فَمَاتَ الْعَبْدُ عَنْ مَالٍ قَبْلَ النَّظَرِ فِي مَالِ الْمَيِّتِ الْمَالُ لِلْمُوصَى لَهُ وَيَتَخَرَّجُ فِيهِ الْخِلَافُ فِي بَيْعِ مَالِ الْعَبْدِ فِي الْوَصِيَّةِ وَيَخْرُجُ الْمَالُ مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ بَعْدَ مَوْتِ الْعَبْدِ كَأَنَّ الْعَبْدَ لَمْ يَكُنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>