للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فَرْعٌ)

قَالَ اللَّخْمِيّ قَالَ ابْن الْقَاسِم وش الْقيام بِالْوَلَدِ عَلَى الْفَوْرِ عِنْدَ الْعِلْمِ بِهِ فَإِنْ سَكَتَ بَطَلَ قِيَامُهُ لِأَنَّ سُكُوتَهُ إِقْرَارٌ وَقَالَ ابْنُ الْقَصَّارِ إِذَا قَالَ رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ رِبْحًا لَهُ الْمُلَاعنَة إِذا لم تجاور ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْوَضْعِ أَوْ يَظْهَرْ مَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا مِثْلَ قَبُولِ التَّهْنِئَةِ قَبْلَ الثَّلَاثِ وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ حَدِيثُ الْمُصَرَّاةِ وَإِذَا لَاعَنَ لِلرُّؤْيَةِ ثُمَّ ظَهَرَ حَمْلٌ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَكْفِي اللِّعَانُ الْأَوَّلُ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ يُلَاعِنُ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَكُنْ لِلْوَلَدِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الِاسْتِبْرَاءِ وَهُوَ يَرْجِعُ إِلَى الْخِلَافِ فِي جَوَازِ الِاقْتِصَارِ عَلَى قَوْلِهِ فِي النَّفْيِ زَنَتْ فَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ فِي اللِّعَانِ الثَّانِي لَحِقَ بِهِ وَلَمْ يُحَدَّ لِإِسْقَاطِ اللِّعَانِ الْأَوَّلِ الْحَدَّ إِلَّا عَلَى قَوْلِ عَبْدِ الْوَهَّابِ إِنَّ أَصْلَ اللِّعَانِ لِنَفْيِ النَّسَبِ وَسُقُوطُ الْحَدِّ تَبَعٌ وَفِي الْإِكْمَالِ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ لَا يَنْفِي الْحَمْلَ إِلَّا بَعْدَ الْوَضْعِ وَقَالَ ش يُلَاعِنُ بِالْقَذْفِ الْمُجَرَّدِ عَنْ رُؤْيَا الزِّنَا وَفِي نَفْيِ الْحَمْلِ لِمَالِكٍ قَوْلَانِ فِي ذَلِكَ

(فَرْعٌ)

فِي الْجَوَاهِرِ إِنَّمَا يَحْتَاجُ إِلَى اللِّعَانِ إِذَا أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مِنَ الزَّوْجِ أَمَّا إِذَا لَمْ يُمْكِنْ إِمَّا لِقِصَرِ الْمُدَّةِ عَنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ لِطُولِ الْمسَافَة بَين الزَّوْجَيْنِ أَو لصباء الزَّوْجَيْنِ أَو لصباء الزَّوْج أَوْ لَا يُولَدُ لَهُ فَلَا يُلَاعِنُ وَيَلْحَقُ الْوَلَدُ لِبَاقِي الْأُنْثَيَيْنِ إِنْ كَانَ يُولَدُ لِمِثْلِهِ فِي الْعَادة بِخِلَاف

<<  <  ج: ص:  >  >>