لَهَا فَإِنِ انْقَضَى الْمَجْلِسُ وَلَمْ يَخْتَرْ جَرَى عَلَى الْخِلَافِ فِي تَمْلِيكِ الزَّوْجَةِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ شَيْءٌ وَاحِدٌ مَبْنَاهُ عَلَى الْمَعْرُوفِ فَلَوْ رُدَّتْ بِعَيْبٍ فَلَيْسَ لَهَا اخْتِيَارُ الْعِتْقِ لِأَنَّ الْبَيْعَ حُكْمٌ تَقَرَّرَ قَالَهُ مَالِكٌ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ ذَلِكَ لَهَا عَلَى الْخِلَافِ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ هَلْ هُوَ نَقْصٌ لِلْبَيْعِ أَوِ ابْتِدَاءُ بَيْعٍ
(فَرْعٌ)
قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ قِيلَ لَهُ أَوْصِ قَالَ عَبْدِي سَعِيدٌ حُرٌّ ثُمَّ قِيلَ لَهُ أَوْصِ فَقَالَ أَحَدُ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ حُرٌّ قِيلَ الشَّهَادَةُ بَاطِلَةٌ وَقِيلَ يُقْرَعُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ فَإِنْ خَرَجَ الْمُعَيَّنُ عَتَقَ أَوْ غَيْرُهُ بَطَلَتِ الشِّهَادَةُ لِعَدَمِ التَّعْيِينِ وَالْخِلَافُ فِي الشَّهَادَةِ هَاهُنَا يَتَخَرَّجُ فِي الشَّهَادَةِ إِذَا اخْتَلَفَ اللَّفْظُ وَالْمَعْنَى وَاتَّفَقَ مَا يُوجِبُهُ الْحُكْمُ نَحْوُ الشَّهَادَةِ بِمِائَةٍ مِنْ بَيْعٍ وَالشَّهَادَةُ عَلَى الْخِلَافِ فِي تَلْفِيقِ الشَّهَادَةِ بِمِائَةٍ مِنْ سَلَفٍ أَوِ امْرَأَتِي طَالِقٌ إِن بِعْت كَذَا وَله أمراتن
قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ أَوْصَى لَهُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَقَالَ لِي عِنْدَهُ عِشْرُونَ فَاقْبِضُوهَا مِنْهُ فَأَنْكَرَ الْعِشْرِينَ لَا يَكُونُ لَهُ إِلَّا ثَمَانُونَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَوْصَى لَهُ بِمَا زَادَ عَلَى الْعِشْرِينَ
قَالَ قَالَ سَحْنُونٌ لَهُ عَبْدَانِ مَيْمُونٌ وَمَيْمُونٌ فَقَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ مَيْمُونٌ حر وَمَيْمُون لميمون إِن حملهَا الثُّلُثُ أَسْهَمَ بَيْنَهُمَا بِالْقِيمَةِ فَأَيُّهُمَا خَرَجَ عَتَقَ واعطى الْبَاقِي لَهُ وَقِيلَ إِنَّمَا يُعْطَى نِصْفَ الثَّانِي لِاحْتِمَالِ أَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ مَيْمُونٌ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute