للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْبَابُ الرَّابِعُ فِي مَوَانِعِهِ)

وَهِيَ اثْنَانِ الْأَوَّلُ فِي الْجَوَاهِرِ الدَّيْنُ الْحَالُّ دُونَ الْمُؤَجَّلِ فَإِنْ كَانَ يَحِلُّ فِي غَيْبَتِهِ وَكَّلَ مَنْ يَقْبِضُهُ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا بِالْحَالِّ فَلَهُ السَّفَرُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ الْمَانِعُ الثَّانِي فِي الْجَوَاهِرِ الْوِلَادَةُ فَلِلْوَالِدَيْنِ الْمَنْعُ دُونَ الْجَدِّ وَالْجَدَّةِ وَسَوَّى بَيْنَهُمْ ح وَالْأَبُ الْكَافِرُ كَالْمُسْلِمِ فِي مَنْعِ الْأَسْفَارِ وَالْأَخْطَارِ إِلَّا فِي الْجِهَادِ لِأَنَّ مَنْعَهُ رُبَّمَا كَانَ لِشَرْعِهِ لَا لِطَبْعِهِ وَقِيلَ يَسْتَوِيَانِ وَقَالَهُ ح لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} لُقْمَان ١٥ وَمِنَ الْمُرَادِ الْمُشْرِكَانِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا} لُقْمَان ١٥ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ قَصْدَهُ وَهَنُ الدِّينِ وَلَيْسَ مِنَ الْمَوَانِعِ خَوْفُ اللُّصُوصِ فِي الطَّرِيقِ لِأَنَّ قِتَالَهُمْ أهم من الْكفَّار

<<  <  ج: ص:  >  >>