للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَشْهَدَهُ مَعْرِفَةَ الْعَيْنِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْوَلِيدِ وَذَلِكَ صَحِيحٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُخْتَلَفَ فِيهِ لِمَا قَدْ تَسَاهَلَ النَّاسُ فِيهِ مِنْ وَضْعِ شَهَادَتِهِمْ عَلَى مَنْ لَا يَعْرِفُونَ قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَارِثٍ فِي وَثَائِقِ ابْنِ مُغِيثٍ

(فَرْعَانِ مُرَتَّبَانِ)

الْأَوَّلُ اخْتَلَفُوا فِي حَدِّ الْغَيْبَةِ الَّتِي تَجُوزُ فِيهَا الشَّهَادَةُ عَلَى خَطِّ الشَّاهِدِ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ مَسَافَةُ الْقَصْرِ وَقَالَ أَصْبَغُ نَحْوُ إِفْرِيقْيَّةَ مِنْ مِصْرَ أَوْ مَكَّةَ مِنِ الْعِرَاقِ لِأَنَّ مَسَافَةَ الْقَصْرَ يُمْكِنُ حُضُورُهُ مِنْهَا وَقَالَ سَحْنُونٌ الْغَيْبَةُ الْبَعِيدَةُ وَلَمْ يُحَدِّهَا الثَّانِي فَإِذَا جَازَتْ قَالَ مُطَرِّفٌ وَعَبْدُ الْمَلِكِ إِنَّمَا تَجُوزُ فِي الْأَمْوَالِ حَيْثُ تَجُوزُ لِلشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ وَعَنْ مَالِكٍ إِذَا كَتَبَ لَهَا زَوْجُهَا بِالطَّلَاقِ فَشَهِدَ على خطها قَالَ نَفَعَهَا ذَلِكَ وَاخْتُلِفَ فِي قَوْلِهِ نَفَعَهَا مَا يُرِيدُ بِهِ لِيَسْتَحْلِفَ أَوْ يُطَلِّقَ عَلَيْهِ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ الصَّوَابُ الطَّلَاقُ إِذَا كَانَ الْخَطُّ بِإِقْرَارِهِ أَنَّهُ طَلَّقَهَا قَالَ أَنْ يَكْتُبَ لرجل يعلمهَا أَنه طَلقهَا واما ان بِطَلَاقِهِ إِيَّاهَا ابْتِدَاءً فَلَا يَحْكُمُ بِهِ إِلَّا أَنْ يُقِرَّ أَنَّهُ كَتَبَهُ مُجْمِعًا عَلَى الطَّلَاقِ وَفِي قَبُولِ قَوْلِهِ إِنَّهُ كَتَبَ غَيْرَ مُجْمِعٍ بَعْدَ أَنْ أَنْكَرَ كَتْبَهُ خِلَافٌ وَفِي الْجَوَاهِرِ وَأَمَّا شَهَادَةٌ عَلَى خَطِّهِ إِذَا لَمْ يُنْكِرِ الشَّهَادَةَ وَفِي الْوَاضِحَةِ إِذَا عَرَفَ خَطَّهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّهَادَةَ وَلَا شَيْئًا مِنْهَا وَلَيْسَ فِي الْكُتُبِ مَحْوٌ وَلَا رِيبَةٌ فَلْيَشْهَدْ وَإِنْ كَانَ فِيهِ رِيبَةٌ فَلَا قَالَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا يَشْهَدُ حَتَّى يَذْكُرَ بَعْضَ الشَّهَادَةِ أَوْ مَا يَدُلَّ مِنْهَا عَلَى أَكْثَرِهَا قَالَ مُطَرِّفٌ وَبِالْأَوَّلِ أَقُولُ وَلَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ وَالْمُغِيرَةُ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَابْنُ دِينَارٍ وَإِنْ لَمْ يُحِطْ بِمَا فِي الْكتاب عددا فليشهد وَقَالَهُ أَيْضًا ابْنُ

<<  <  ج: ص:  >  >>