للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْبَابُ الثَّانِي فِي الْفُرُوضِ)

تَكْتُبُ فِي تَقْدِيرِهِ عَلَى نَفْسِهِ لِامْرَأَتِهِ فَرْضٌ قَدَّرَهُ عَلَى نَفْسِهِ فلَان بن فلَان الْفُلَانِيّ لأمراته فُلَانَة ابْنة فُلَانٍ الَّذِي دَخَلَ بِهَا وَأَصَابَهَا وَأَوْلَدَهَا عَلَى فرَاشه ولدا يُسمى فلَانا الطِّفْل لما يحْتَاج إِلَيْهِ مِنَ طَّعَامِ وَإِدَامٍ وَمَاءٍ وَزَيْتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ دِرْهَمًا قِسْطَ كُلِّ يَوْم فِي اوله حَسْبَمَا انفق عَلَيْهِ فَإِنْ قَدَّرَهُ حَاكِمٌ أَوْ فَارِضٌ كَتَبْتَ هَذَا مَا أَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ الْقَاضِي فُلَانٌ أَنَّهُ فَرَضَ عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ لِامْرَأَتِهِ فُلَانَة لما تحْتَاج اليه من نَفَقَة وَزَيْتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ كَذَا خَارِجًا عَمَّا يلْزمه لَهُ مِنَ اللَّوَازِمِ الشَّرْعِيَّةِ قَدَّرَ الْحَاكِمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَأَوْجَبَهُ فِي مَالِهِ وَإِنْ فَرَضَ عَيْنًا وَهُوَ الاصل فِي النَّفَقَة قلت فرض لَهَا وَتبين فِي كُلِّ شَهْرٍ قَمْحًا وَطَحَنَهَا وَخَبَزَهَا رَضَّتْ وَتَعَيَّنَ مَا يَلِيقُ بِهَا مِنَ الْإِدَامِ وَاللَّحْمِ فِي الْوَقْتِ اللَّائِقِ بِهَا وَآلَةِ الْحَمَّامِ فِي كُلِّ شَهْرٍ دُفْعَتَيْنِ أَوْ عَلَى حَسَبِ ضَرُورَةِ الْعَادَةِ

(فَصْلٌ)

وَتَكْتُبُ فِي قَبْضِهَا لِلْكِسْوَةِ أَقَرَّتْ فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ عِنْدَ شُهُودِهِ طَوْعًا أَنَّهَا قَبَضَتْ وَتَسَلَّمَتْ مِنْ زَوْجِهَا فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ كِسْوَتَهَا الْوَاجِبَةَ عَلَيْهِ لَهَا شَرْعًا وَهِيَ ثَوْبٌ وَسَرَاوِيلُ وَمِقْنَعَةٌ وَذَلِكَ عَنْ فَصْلٍ وَاحِدٍ أَوَّلُهُ يَوْمُ تَارِيخِهِ وَكَذَلِكَ كِسْوَةُ الْوَلَدِ

<<  <  ج: ص:  >  >>