للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَلِسَيِّدِهِ فُلَانٍ بِمَا وَجَبَ أَنْ يَعْذُرَ بِهِ إِلَيْهِمَا فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ مَنْ أَعْذَرَ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ مِدْفَعٌ فَحَكَمَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَأَمْضَاهُ وَأَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ بِثُبُوتِ ذَلِكَ عِنْدَهُ مَنْ حَضَرَ مَجْلِسَ حُكْمِهِ وَقَضَائِهِ وَأَبْقَى كل ذِي حجَّة شَرْعِيَّة على حجَّته وَهُوَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ثَابِتُ الْحُكْمِ وَالْقَضَاءِ وَمَاضِيهُمَا بعد تقدم الدَّعْوَى المسموعة وَمَا ترَتّب عَلَيْهَا وَشَهِدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ فِي تَارِيخِ كَذَا

(فَرْعٌ)

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي وَثَائِقِهِ إِذَا غَابَ فَحَلَّ عَلَيْهِ نُجُومٌ لَمْ يُعْجِزْهُ السَّيِّدُ إِلَّا بِالْحَاكِمِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَثْبُتَ عِنْدَهُ أَنَّهُ مَمْلُوكه إِلَى حِينِ عَقْدِ الْكِتَابَةِ وَأَنَّهُ غَائِبٌ وَحُلُولِ النُّجُومِ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ لَمْ يُخْلِفْ شَيْئًا فَإِذَا ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ حَلَفَ السَّيِّدُ ثُمَّ تَلَوَّمَ الْقَاضِي لِلْغَائِبِ كَمَا يَتَلَوَّمُ لِلْحَاضِرِ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ حَتَّى انْقَضى الاجل لعَجزه

<<  <  ج: ص:  >  >>