للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَتَصِح وَنصِيب كل وَاحِد من المنكسرين بعد التَّصْحِيحِ خُمُسُ مَا كَانَ نَصِيبُ الْجَمِيعِ قَبْلَ التَّصْحِيحِ مِثَالُ الْمُوَافَقَةِ بِنِصْفِ السُّبُعِ أُمٌّ وَزَوْجٌ وَجَدٌّ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ أَخًا وَأُخْتَانِ ارْتَفَعَتِ الْمَسْأَلَةُ إِلَى سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ وَالْبَاقِي بَعْدَ نَصِيبِ الزَّوْجِ وَالْأُمِّ وَالْجَدِّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَعَدَدُ الْإِخْوَةِ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ إِذَا عَدَدْنَا الذَّكَرَ بِاثْنَيْنِ وَالْأَرْبَعَةُ لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهَا وَتُوَافِقُهَا بِنِصْفِ السُّبُعِ فَتَضْرِبُ نِصْفَ سبع الرؤوس وَهُوَ اثْنَانِ فِي الْمَسْأَلَةِ تَبْلُغُ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ فَتَصِحُّ فَيُصِيبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ بَعْدَ التَّصْحِيح نصف سيع نَصِيبِ الْجَمِيعِ قَبْلَ التَّصْحِيحِ وَبَقِيَّةُ مَثَلِ الْمُوَافَقَةِ سِتَّةٌ كَمَا تَقَدَّمَ

(الِانْكِسَارُ عَلَى فَرِيقَيْنِ)

فَلَوْ ضربنا رُؤُوس أَحَدِ الصِّنْفَيْنِ فِي عَدَدِ الصِّنْفِ الْآخَرِ ثُمَّ الْمُجْتَمِعُ فِي الْمَسْأَلَةِ صَحَّ لَكِنْ يُعْتَبَرُ عَدَدُ رُؤُوس كُلِّ صِنْفٍ مَعَ سِهَامِهِمْ فِي الْمُوَافَقَةِ وَالْمُبَايَنَةِ كَمَا تقدم للاختصار فَمَنْ وَافَقَ سِهَامُهُ أَقَمْنَا وَفْقَهُ مَقَامَهُ ثُمَّ نَنْظُرُ أَيْضًا طَلَبًا لِلِاخْتِصَارِ فِي الْعَدَدَيْنِ الْمُوَافِقَيْنِ أَوِ الْكَامِلَيْنِ أَوِ الْوَفْقِ وَالْكَامِلِ فَنَنْسِبُ بَعْضُهُمَا لِبَعْضٍ فِي التَّمَاثُلِ وَالتَّدَاخُلِ وَالتَّوَافُقِ وَالتَّبَايُنِ وَيُكْتَفَى بِأَحَدِ الْمِثْلَيْنِ عَنِ الْآخَرِ وَبِالْأَكْثَرِ عَمَّا يَدْخُلُ فِيهِ وَضَرَبْنَاهُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ أَوْ تَوَافَقًا ضَرَبْنَا وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الْآخَرِ ثُمَّ الْمُجْتَمِعُ فِي الْمَسْأَلَةِ أَوْ تَبَايَنًا ضَرَبْنَا جُمْلَةَ أَحَدِهِمَا فِي جُمْلَةِ الْآخَرِ ثُمَّ الْمُجْتَمِعُ فِي الْمَسْأَلَةِ وَمِنْهُ تَصِحُّ وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ تَعْتَوِرُ عَلَيْهِ الْأُصُولُ الْأَرْبَعَة فتضاعفه بِهَا إِلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ صُورَةً وَفْقَانِ مُتَمَاثِلَانِ أَوْ مُتَدَاخِلَانِ أَوْ مُتَوَافِقَانِ أَوْ مُتَبَايِنَانِ أَصْلَا الْعَدَدِ مُتَمَاثِلَانِ أَوْ مُتَدَاخِلَانِ أَوْ مُتَوَافِقَانِ أَوْ مُتَبَايِنَانِ أَوْ يُمَاثِلُ وَفْقُ أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ كَامِلَ الْآخَرِ أَوْ يَدْخُلُ فِيهِ أَوْ يُوَافِقُهُ أَوْ يُبَايِنُهُ

(الِانْكِسَارُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ)

فَلَوْ ضَرَبْنَا أَحَدَهُمَا فِي الْآخَرِ ثُمَّ الْمَجْمُوعَ فِي الثَّالِثِ ثمَّ الْمُجْتَمع فِي الْمَسْأَلَة تصح وَلَكِنْ يَخْتَصُّ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الصِّنْفَيْنِ فَتَرُدُّ عَدَدَ الْمُوَافِقِ إِلَى الْوَفْقِ وَالْمُبَايِنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>