للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ)

الْجَدُّ هُوَ أَخٌ مَعَ الْإِخْوَة مَا لم ينقص من الثُّلُث قَالَه زَيْدٌ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَ (ش) وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ هُوَ أَبٌ يَحْجُبُ الْإِخْوَةَ وَقَالَهُ (ح) وَرَجَعَ عُمَرُ عَنْهُ وَتَقَدَّمَتْ حُجَّتُنَا فِي تَرْتِيبِ الْمَوَارِيث احْتَجُّوا بِأَن ابْن الابْن ابْن وَأب الْأَبِ أَبٌ وَجَوَابُهُ أَنَّ الْبُنُوَّةَ أَقْوَى مِنَ الْأُبُوَّةِ بِدَلِيلِ حَجْبِ الِابْنِ لِلْأَبِ عَنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِلَى السُّدُسِ وَيَأْخُذُ الِابْنُ خَمْسَةَ أَسْدَاسٍ فَلِذَلِكَ حَجَبَ ابْنُ الِابْنِ الْأَخَ بِخِلَافِ الْجَدِّ

(الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ)

قَالَ الْجَدُّ يُسْقِطُ بَنِي الْإِخْوَةِ قَالَهُ الْجُمْهُورُ وَ (ش) وَ (ح) وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَحْدَهُ هُمْ كَالْإِخْوَةِ مَعَ الْجَدِّ لَنَا أَنَّهُ ذَكَرٌ لَا يُعَصِّبُ أُخْتَهُ فَلَمْ يُقَاسَمِ الْجَدَّ كَالْعَمِّ وَابْنِ الْعَمِّ احْتَجَّ بِأَنَّ أَبَاهُ يُقَاسِمُ فَيُقَاسِمُ هُوَ كَابْنِ الْعَمِّ يَقُومُ مَقَامَ الْعَمِّ وَابْنُ الِابْنِ يَقُومُ مَقَامَ الِابْنِ فِي الْحَجْبِ وَجَوَابُهُ أَنَّ أَبَاهُ تُسَاوِيهِ أُخْتُهُ فِي الْإِرْثِ وَهَذَا لَمْ تُسَاوِهِ أُخْتُهُ فِي الْإِرْثِ فَدَلَّ عَلَى ضَعْفِهِ

(الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ)

قَالَ يُقَاسِمُ الْجَدُّ الْإِخْوَةَ مَا لَمْ يَنْقُصْ مِنَ الثُّلُثِ وَقَالَهُ زَيْدٌ و (ش) وَعَن ابْن مَسْعُود يقاسمهم إِلَى ثَمَانِيَةٍ وَقَالَ أَبُو مُوسَى إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ لَنَا أَنَّهُ يَحْجُبُ الْأَخَوَاتِ لِلْأُمِّ عَنِ الثُّلُثِ فَلَا يَنْقُصُ مِنْهُ احْتَجُّوا بِأَنَّهُ أَخٌ فَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى اثْنَيْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>