للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

تَكْتُبُ فِي إِجَارَةِ مُعَلِّمِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ أَوْ يَوْمِ كَذَا بِأُجْرَةٍ مَبْلَغُهَا كَذَا حَالَّةً قَبَضَهَا الْمُسْتَأْجَرُ الْمَذْكُورُ أَوْ مُقَسَّطَةً فِي سَلْخِ كُلِّ شَهْرٍ كَذَا مِنْ شُهُورِ السَّنَةِ الْمَذْكُورَةِ وَشَرَعَ الْمُسْتَأْجَرُ الْمَذْكُورُ فِي تَعْلِيمِ الْوَلَدِ الْمَذْكُورِ وَعَلَيْهِ فِي ذَلِكَ بَذْلُ النَّصِيحَةِ وَالِاجْتِهَادُ بَعْدَ أَنْ وَقَفَ عَلَى مِقْدَارِ مَا اسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ

(فَرْعٌ)

قَالَ ابْنُ الْعَطَّارِ إِذَا مَاتَ الصَّبِيُّ انْفَسَخَتِ الْإِجَارَةُ كَمَا تَنْفَسِخُ فِي الرَّضَاعِ لِتَعَذُّرِ الْبَذْل بِاخْتِلَافِ الصِّبْيَانِ فِي الْفَهْمِ وَالْأَخْلَاقِ وَالْإِدْرَاكِ وَتَجُوزُ الْإِجَارَةُ عَلَى جُزْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ بِأُجْرَةٍ حَالَةٍ أَوْ مُؤَجَّلَةٍ وَتَجُوزُ الْإِجَارَةُ عَلَى تَعْلِيمِ الصَّبِيِّ مُشَاهَرَةً وَإِنْ جُهِلَتْ فِطْنَةُ الصَّبِيِّ وَبَلَادَتُهُ وَكَرِهَ مَالِكٌ الْإِجَارَةَ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ فِي تَعْلِيمِ الْقرَان وَتجوز بغيراجل وَيَمْتَنِعُ ضَرَبُ الْأَجَلِ إِلَّا فِيمَا يُعْرَفُ أَنَّهُ يَفْرَغُ مِنْهُ فِيهِ وَلَا تَجِبُ الْحَذَاقَةُ إِلَّا بِشَرْطٍ أَوْ عُرْفٍ جَارٍ عَلَى الْأَجْزَاءِ الْمَعْلُومَةِ وَقِيلَ لَا حَذَاقَةَ إِلَّا فِي جَمِيعِ الْقُرْآنِ وَهِي مقدرَة بغنا وَالِدِ الصَّبِيِّ وَفَقْرِهِ فَإِنْ شَرَطَهَا الْمُؤَدِّبُ فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرٍ وَإِلَّا لَمْ تَجُزِ الْإِجَارَةُ وَلَيْسَ لِلْأَبِ إِخْرَاجُ ابْنِهِ إِذَا قَرُبَتِ الْحَذَاقَةُ وَإِنْ أَخْرَجَهُ وَقَدْ قَرُبَتْ جِدًّا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْحَذَاقَةُ وَإِلَّا فَلِلْمُؤَدِّبِ الثَّانِي وَلِلْأَوَّلِ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا عَلِمَ وَلِلْمُؤَدِّبِ وَالْإِمَامِ الْغَيْبَةُ فِي حَوَائِجِهِ وَنفذ منيعته الْجُمُعَة وَنَحْوهَا وَلَا تنقص ذَلِكَ الْأُجْرَةَ شَيْئًا وَكَذَلِكَ الْمَرَضُ فِي الْأَيَّامِ الْيَسِيرَةِ وَيُحَطُّ مِنَ الْأُجْرَةِ بِقَدْرِ مَرَضِ الصَّبِيِّ وَكَرَاهَةُ مَالِكٍ الْإِجَارَةَ عَلَى الْفِقْهِ وَالشِّعْرِ وَنَحْوِهُ مُعَلَّلَةٌ بِأَنَّ فِي ذَلِكَ صَحِيحًا وَسَقِيمًا وَجَوَّزَ ابْنُ حَبِيبٍ الْجَوَابَ بِالشِّعْرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ هجات وَلَا ذِكْرُ الْخَمْرِ وَأَيَّامِ الْعَرَبِ وَالرَّسَائِلِ وَنَحْوِ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ الْعَطَّارِ وَإِنْ غَيَّبَ الصَّبِيَّ وَلِيُّهُ أَوْ شَغَلَهُ لَمْ تَنْقُصِ الْأُجْرَةُ وَتَنْقُصُ الْأُجْرَةُ بِمَرَضِ الصَّبِيِّ إِذَا طَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>