للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

السَّبَب السَّادِس الْملك لِأَنَّ الرَّقِيقَ مَالٌ وَلِلسَّيِّدِ إِصْلَاحُ مَالِهِ بِمَا يَرَاهُ مِنْ تَزْوِيجٍ وَغَيْرِهِ رَضِيَ الرَّقِيقُ أَوْ كَرِهَ كَسَائِرِ وُجُوهِ التَّصَرُّفِ وَفِي الْجَوَاهِرِ لِلسَّيِّدِ إِجْبَارُ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ وَلَا تُخَيُّرَ لَهُمَا وَقَالَهُ ح خِلَافًا لِ ش فِي الْعَبْدِ لَنَا قَوْله تَعَالَى {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ} النُّور ٣٢ وَقِيَاسًا عَلَى الْأَمَةِ بِجَامِعِ الْمَالِيَّةِ وَقِيَاسًا عَلَى الْإِجَارةِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مَالِكٌ وَلَيْسَ لَهُ إِضْرَارُهَا بِتَزْوِيجِهَا مِمَّنْ يَضُرُّ بِهَا وَفِي الْجَوَاهِرِ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ الْكَافِرَةَ وَرَقِيقَ الطِّفْلِ الَّذِي تَحْتَ نَظَرِهِ بِالْمَصْلَحَةِ وَأَمَةُ الْمَرْأَةِ يُزَوِّجُهَا وَلِيُّهَا

(فَرْعٌ)

فِي الْبَيَانِ إِنْ زَوَّجَهَا أَجْنَبِيٌّ وَطَلَّقَهَا الزَّوْجُ قَبْلَ الْعِلْمِ فَإِنَّهُ مَفْسُوخٌ قَالَ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ كَانَ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ وَمِثْلُهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَفِي الْجَوَاهِرِ لَا يُجْبَرُ مَنْ بَعْضُهُ رَقِيقٌ لِتَعَدِّي التَّصَرُّفِ إِلَى غَيْرِ الْمِلْكِ وَلَا يَجْبُرُ مَالِكٌ بَعْضَهُ عَلَى تَزْوِيجِهِ وَإِنْ مَنَعَهُ ضِرَارًا تَغْلِيبًا لِمَصْلَحَةِ الْمَالِ وَمَنْ فِيهِ عَقْدٌ مِنْ عُقُودِ الْحُرِّيَّةِ فِي إِجْبَارِهِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ ثَالِثُهَا التَّفْرِقَة بَين الذُّكُور فيجبروا لقدرتهم عَلَى الْحَلِّ بِالطَّلَاقِ دُونَ الْإِنَاثِ وَرَابِعُهَا التَّفْرِقَةُ بَيْنَ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى انْتِزَاعِ مَالِهِ فَيُجْبَرُ لِقُوَّةِ التَّصَرُّفِ وَمَنْ لَا فَلَا وَالْمَنْعُ لِمَالِكٍ وَابْن الْقَاسِم

<<  <  ج: ص:  >  >>